قرار رقم 184 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
رئيس مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يؤذن للهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع وكلاء السيارات، لشراء سيارات بمبلغ 2,000,000 مليونان دينار، خصما من المبلغ المخصص للهيئة، على أن تتخذ الإجراءات وفقا لأحكام لائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.