Skip to main content

قرار رقم 181 لسنة 2025 م بتسمية أعضاء بعثة الحج للعام 1446 هـ

صدر في 28 أبريل 2025

قرار رقم 181 لسنة 2025 م بتسمية أعضاء بعثة الحج للعام 1446 هـ

رئيس مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى قانون العقوبات وتعديلاته والقوانين المكملة له.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس/ 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون ج والعمرة رقم 2544 المؤرخ في 27/ 04/ 2025م.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

تسمى بعثة الحج الليبية للعام 1446 هجري 2025م، على النحو الأتي:

  1. اللجنة الإدارية، وتتكون من السادة:
تالاسمالصفة
1خالد محمد عمرانرئيس اللجنة
2صلاح سالم القماطيالنائب
3حسين عبد السلام محمدعضو
4عمرو عبد الرحمن سليمانعضو
5محمد علي الربوعضو
6عبد الله حسن شابهعضو
  1. اللجنة المالية، وتتكون من السادة:
تالاسمالصفة
1محمد صالح مفتاحرئيس اللجنة
2حمزة علي أبو جناحالنائب
3سالم علي الشبرهعضو
4مصطفى فرحات الميريعضو
5أبو القاسم القذافي محمد السائحعضو
6امحمد عبد السلام محمد الأسودعضو
  1. لجنة الإعلام، وتتكون من السادة:
تالاسمالصفة
1إياد ميلود عبد الجوادرئيس اللجنة
2أنس عبد الحفيظ فرجالنائب
3علي محمد الوسيععضو
4طارق محمد التاورغيعضو
5عبد الفتاح عبد المولى الديلاويعضو
  1. لجنة التسكين، وتتكون من السادة:
تالاسمالصفة
1مولود أحمد الماضويرئيس اللجنة
2عبد الرزاق إبراهيم كريدانالنائب
3حاتم حمد محمد الفاخريعضو
4سليم طاهر محمد بن هلالعضو
5يوسف محمد البدريعضو
  1. لجنة الترحيل، وتتكون من السادة:
تالاسمالصفة
1حسن محمد بن دردفرئيس اللجنة
2سعيد صالح نجمالنائب
3عبد المجيد سليم القماطيعضو
4عبد الله علي عيادعضو
5أحمد إبراهيم هروسعضو
6خالد بشير أحميدعضو
  1. لجنة الاستقبال، وتتكون من السادة:
تالاسمالصفة
1فتحي عطية بورزيزةرئيس اللجنة
2خالد سعد فرجالنائب
3مصباح الورفليعضو
4أحمد محمد الدرويشعضو
5عبد الرحمن امحمد اعبيدعضو
  1. لجنة الخدمات التموينية، وتتكون من السادة:
تالاسمالصفة
1نوري الفيتوري الضاويرئيس اللجنة
2نوري محمد سالمالنائب
3أحمد سالم جابرعضو
4محمد محمود أبوعودعضو
5الهادي محمود سويبعضو
6محمد أبو بكر احبارهعضو
7عياد المرغني محمدعضو
  1. لجنة الخدمات، وتتكون من السادة:
تالاسمالصفة
1وليد اعمار السائحرئيس اللجنة
2عبد الحكيم لطفي الهادي مختارالنائب
3محي الدين رمضان إبراهيم الحوكعضو
4حمزة مسعود موسىعضو
5محمد لطفي محمد درزعضو
  1. لجنة المشاعر، وتتكون من السادة:
تالاسمالصفة
1ظافر بوراوي مصباحرئيس اللجنة
2مراجع غيث عبد القادرالنائب
3صلاح محمد البوزيديعضو
4حسن علي بحريعضو
5سالم أحمد الزوبيكعضو
6محمد المبروك خليفةعضو
  1. لجنة المتابعة، وتتكون من السادة:
تالاسمالصفة
1حسام فتحي الشيخرئيس اللجنة
2صالح سعيد المهديالنائب
3عبد العزيز حسن شرفادعضو
4محمد سعيد أبوحليقةعضو
  1. لجنة النقل، وتتكون من السادة:
تالاسمالصفة
1أشرف عوض عبد الله ماضيرئيس اللجنة
2محمود علي التوميالنائب
3مفتاح أبو بكر امحيريتعضو
4خالد مفتاح اجلاليعضو
5محمد عطية الصراحعضو
  1. لجنة المتابعة الميدانية، وتتكون من السادة:
تالاسمالصفة
1عمر سالم المشايرئيس اللجنة
2أحمد سنانالنائب
3عمر علي الأحولعضو
4عبد السلام إبراهيم الهماليعضو
5محمد سالم بن إسماعيلعضو
6مصطفى محمد المهديعضو
  1. لجنة الوعظ والإرشاد، وتتكون من السادة:
تالاسمالصفة
1خالد محمد كارةرئيس اللجنة
2عصام علي مفتاح الخمريالنائب
3عز الدين إبراهيم علي السويحعضو
4محمود محمد الهدار عبد الحفيظعضو
5محمد امحمد اطريمعضو
  1. لجنة الأحوال المدنية، وتتكون من السادة:
تالاسمالصفة
1عدنان ميلاد علي الجابريرئيس اللجنة
2عبد الحميد علي عبد العزيز فتروشالنائب
3عبد السلام عبد القادر الدواديعضو
  1. لجنة الجوازات، وتتكون من السادة:
تالاسمالصفة
1مسعود سعيد عبد السلامرئيس اللجنة
2أحمد محمد عبد الله الساكرالنائب
3فتحي محمود باديعضو
4جمال أحمد محمدعضو
5فوزي محمد النيقروعضو
  1. لجنة تقنية للعلوم، وتتكون من السادة:
تالاسمالصفة
1أحمد عبد المجيد قرباشرئيس اللجنة
2محمد عامر اشكنداليالنائب
3أسامة علي التهامي الصويعيعضو
  1. اللجنة الطبية، وتتكون من السادة:
تالاسمالصفة
1أحمد خالد إبراهيم أبو قرينرئيس اللجنة
2محمد علي عبد القادر الطالبالنائب
3علي محمد مصباح صيعانعضو
4محمد محمد محمد التاجوريعضو
5علي رمضان محمد أبو خريصعضو
6عبد الله عبد الرحيم حسن منصورعضو
7أحمد المهدي محمد بالحاجعضو
8عبد الرحمن محمد محمد عبد المولىعضو
9موسى محمد أعويدات دبوبعضو
10مصطفى علي صالح زبيدةعضو
11نبيه عياد مسعود بن خليفةعضو
12أسعد عادل المختار اليعقوبيعضو
13سعاد فرحات حمودة صالحعضو
14وجدان عمر و سالم ساسي عضو
15عبد المهيمن لطفي عياد الجرنازيعضو
16عمر أمين عمر جبريل الكيتيعضو
17عمران أحمد عمران الميلاديعضو
18حسن عبد الصمد عبد الوهاب مليطانعضو
19أحمد رشيد الطاهر الكرماجيعضو
20هاجر صالح العيساوي العيساويعضو

مادة 2

تتولى الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة تحديد الموفدين من المشرفين على الحجاج والمنسقين بالمناطق.

مادة 3

تتكفل كل جهة بمصاريف السفر وعلاوة المبيت عن أعضاء البعثة والمشرفين والمنسقين التابعين لها.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

  • الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
  • الصفة: رئيس مجلس الوزراء
  • التبعية: مجلس الوزراء
  • صدر في: 29 شوال 1446 هـ
  • الموافق: 28 أبريل 2025
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.