قرار رقم 181 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية وتعديلاته
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 13 أبريل 2022
- رقم التشريع: 181
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: وزارة الخارجية والتعاون الدولي
- الحالة: ساري (نافذ)
- ذات الصلة: إيفاد
- رقم المُعَرِّف: 181-2022-DEC-PM
قرار رقم 181 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية وتعديلاته
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب فى بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 183 لسنة 2013 م، بتقرير بعض الأحكام في شأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت.
- وعلى كتاب السيد وزير الإسكان والتعمير رقم 543 المؤرخ في 2022/4/5 م.
قرر
مادة 1
يوفد السيد، أبو بكر محمد الغاوي وزير الإسكان والتعمير في مهمة عمل رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمدة أسبوع، للمشاركة في الإجتماع رفيع المستوى الذي ستعقده الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت شعار مؤتمر الأمم المتحدة للإسكان والتنمية الدائمة، اعتبارا من تاريخ 2022/4/20م.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدرفي: 12/رمضان/ 1443 هجري
- الموافق 4/13/ 2022 ميلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.