قرار رقم 181 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية وتعديلاته
رئيس مجلس الوزراء:
قرر
مادة 1
يوفد السيد، أبو بكر محمد الغاوي وزير الإسكان والتعمير في مهمة عمل رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمدة أسبوع، للمشاركة في الإجتماع رفيع المستوى الذي ستعقده الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت شعار مؤتمر الأمم المتحدة للإسكان والتنمية الدائمة، اعتبارا من تاريخ 2022/4/20م.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.