أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 180 لسنة 2023 م بشأن عطلة عيد العمل

27 أبريل 2023

قرار رقم 180 لسنة 2023 م بشأن عطلة عيد العمل

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/ نوفمبر/ 2020 م. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2012 م، بشأن العطلات الرسمية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 356 لسنة 2012م بتعديل قراره رقم 10 لسنة 2012م بتقرير بعض الأحكام في شأن الدوام الرسمي.

قرر

مادة 1

تنفيذا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2012 م بشأن العطلات الرسمية، تكون العطلة الرسمية لعيد العمل للعام 2023 م يوم الإثنين الموافق 2023/5/1 م، في كافة المؤسسات والمرافق العامة، على أن يراعى في ذلك المؤسسات والمرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية، مع حفظ حق العاملين بها في الحصول على مقابل عمل هذا اليوم وفقا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 12 لسنة 2010 م المشار إليه.

مادة 2

في مقام تطبيق أحكام المادة 17 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 2010 م المشار إليه، يكون يوم الأحد الموافق 2023/4/30 م إجازة لجميع الجهات المذكورة بالمادة السابقة تخصم من الإجازة السنوية للموظف.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • رئيس مجلس الوزراء