قرار رقم 180 لسنة 2021 ميلادية بتسمية وكيل لوزارة العمل والتأهيل
رئيس مجلس وزراء
قرر
مادة 1
يسمى السيد عبد الناصر عبد الله موسى، وكيلا لوزارة العمل والتأهيل لشؤون التأهيل.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.