Skip to main content

قرار رقم 18 لسنة 2025 بشأن العفو عن تنفيذ باقي العقوبة

10 مارس 2025

قرار رقم 18 لسنة 2025 بشأن العفو عن تنفيذ باقي العقوبة

المجلس الأعلى للقضاء

بعد الاطلاع على:

  • الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته.
  • القانون رقم 6 لسنة 2006 بشأن نظام القضاء وتعديلاته.
  • قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.
  • كتاب السيد رئيس جهاز الشرطة القضائية رقم 993/19.8 المؤرخ في 4-3-2025م.
  • محضر اجتماع المجلس الأعلى للقضاء الثاني لسنة 2025 بطريق التمرير.

قرر

مادة 1

العفو عن تنفيذ باقي العقوبة المقضي بها على المحكوم عليهم ممن تنطبق عليهم الشروط والضوابط الواردة في المادة الثانية من هذا القرار.

مادة 2

أ – الشروط والضوابط الواجب توافرها في المحكوم عليهم:

  1. أن يكون المحكوم عليه قد أمضى نصف المدة المحكوم بها على الأقل حتى تاريخ 31-3-2025.
  2. بالنسبة للمحكوم عليهم بعقوبة السجن المؤبد، يجب ألا تقل مدة قضاء العقوبة عن خمس عشرة سنة ميلادية في السجن.
  3. أن يكون المحكوم عليه قد سدد قيمة مبالغ الرد والغرامات المحكوم بها لصالح خزينة الدولة، ولا يحول عدم سداد الغرامة المالية دون الاستفادة من العفو في حال عجز المحكوم عليه عن السداد، على أن يتم تنفيذ الغرامة المالية إكراهاً بدنياً وفق القانون.
  4. ألا يكون المحكوم عليه من معتادي الإجرام أو منخرطاً في تشكيل عصابي مسلح.

ب – لا ينطبق العفو على المحكوم عليهم في الجرائم التالية:

  1. المحكم عليهم في جرائم تتعلق الإرهاب، والجرائم الماسة بأمن الدولة، وجرائم القصاص والحدود.
  2. المحكم عليهم في جرائم القتل العمد، والشروع فيه، والضرب المفضي إلى الموت، والخطف، والإيذاء، والسرقة بالإكراه، ما لم يتم التصالح مع المجني عليه أو أوليائه.
  3. المحكم عليهم في جرائم المخدرات التي تتجاوز مدة العقوبة فيها عشر سنوات.

مادة 3

يتولى النائب العام تكليف المحامين العامين، كلٌّ في دائرة اختصاصه، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لفحص ملفات المحكوم عليهم وإعداد الكشوفات للمشمولين بالعفو وفقاً لأحكام هذا القرار.

مادة 4

يُحال إلى للمجلس الأعلى للقضاء ما قد يمنشأ عن تنفيذ أحكام هذا القرار كم صعوبات.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل جهة معنية تنفيذه، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

  • صدر في: 10 رمضان 1446 هـ
  • الموافق: 10 مارس 2025 م
  • المجلس الأعلى للقضاء

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح