قرار رقم 18 لسنة 2023 م بشأن تنظيم ومتابعة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 6 يوليو 2023
- رقم التشريع: 18
- جهة الإصدار: المجلس الرئاسي
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: التمويل
قرار رقم 18 لسنة 2023 م بشأن تنظيم ومتابعة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية
المجلس الرئاسي الليبي
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 03/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/2015 م، والمضمن بالإعلان الدستوري.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 09/نوفمبر/2020 م.
- وعلى مقررات لجنة المسار الاقتصادي المنبثقة عن مخرجات ملتقى برلين.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 15 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري بديوان المجلس الرئاسي.
- وعلى ما تم إقراره في اجتماع المجلس الرئاسي الثالث عشر لسنة 2023 م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة وضرورات المرحلة.
قـرر
مادة 1
تعد الأحكام الواردة بهذا القرار أحكاما مؤقتة تهدف لاعتماد ترتيبات مالية ومتابعة الإنفاق الحكومي وضمان توزيعه العادل، في ظل الظروف الاستثنائية للدولة.
مادة 2
تشكل بموجب أحكام هذا القرار لجنة مالية عليا برئاسة السيد/ رئيس المجلس الرئاسي وعضوية السادة الآتي ذكرهم:-
1 | فرحات عمر بن قدارة | نائبا للرئيس |
2 | محمد مصباح ابوغمجة | عضوا |
3 | علي إبراهيم السويح | عضوا |
4 | رضا امحمد قرقاب | عضوا |
5 | حاتم علي مفتاح حسـن | عضوا |
6 | أحمد عبد الله المرتضى | عضوا |
7 | علي حامد أرحومة نصـر | عضوا |
8 | مرعي مفتاح البرعصي | عضوا |
9 | مصطفي محمد المانع | عضوا |
10 | فاخر مفتاح بوفرنه | عضوا |
11 | عبد الله علي عبدالله | عضوا |
12 | خالد المبروك عبـدالله | عضوا |
13 | بدر الدين الصادق التومي | عضوا |
14 | محمد سالم الشهوبي | عضوا |
15 | عادل جمعة عامر | عضوا |
16 | ناصر محمد سعید مسعود | عضوا |
17 | حسام ادریس اسبيق | عضوا ومقررا |
مادة 3
تختص اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة 2 من هذا القرار بالمهام التالية:
- إقرار أوجه الإنفاق العام للدولة، وأبواب الصرف وفقا لمبدأ الرشد المالي والتوزيع العادل.
- متابعة الإيرادات العامة للدولة للتحقق من سلامة وكفاءة تحصيلها وفقا للنظم المعمول بها.
- متابعة سلامة الإنفاق الحكومي وكفاءته وفقا لمخرجات اللجنة.
- الاستعانة بالمؤسسات الدولية والمحلية ذات الاختصاص، لغرض التطوير المالي ورسم السياسات وتعزيز الشفافية.
مادة 4
تلتزم اللجنة في إطار الوصول إلى المهام الموكلة إليها بما يلي:
- تحقيق مبدأ الرشد المالي.
- تعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح في جانبي المالية العامة للدولة – الإيرادات والنفقات.
- تحييد المال العام عن الصراع السياسي وخلق بيئة مالية ملائمة لإجراء الانتخابات.
- ضمان مبدأ التوزيع العادل للموارد السيادية للدولة خلال المرحلة السياسية الانتقالية.
مادة 5
تضع اللجنة في اجتماعها الأول نظام عملها، وآلية انعقاد اجتماعاتها.
مادة 6
تتخذ اللجنة قراراتها فيما يتعلق بالمهام الموكلة إليها بأغلبية ثلثي أعضائها.
مادة 7
يعد من قبل التعدي على المال العام كل إنفاق أو تخصيص لأموال يتم بالمخالفة لأحكام هذا القرار ويعرض مرتكبه للمساءلة القانونية.
مادة 8
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
- المجلس الرئاسي الليبي
- صدر في 18 ذو الحجة/1444 هجري.
- الموافق 2023/07/06 م