أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 18 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لمركز البحوث الجنائية والتدريب وتنظيم جهازه الإداري 

نشر في

قرار رقم 18 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لمركز البحوث الجنائية والتدريب وتنظيم جهازه الإداري 

مجلس الوزراء وحكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006 م بشأن نظام القضاء.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م، بشأن التعليم.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وقرار مجلس الوزراء رقم 573 لسنة 2021 م، بإنشاء مركز البحوث الجنائية والتدريب.
  • وعلى كتاب مدير مكتب النائب العام رقم 23 المؤرخ في 2022/01/09 م.
  • وعلى كتاب مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 10 المؤرخ في 2022/01/09 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021 م.

قرر 

الفصل الأول أحكام تمهيدية 

مادة 1 

يعتمد الهيكل التنظيمي لمركز البحوث الجنائية والتدريب، وتحدد اختصاصاته وتقسيماته التنظيمية، على النحو الوارد بهذا القرار.

مادة 2 

تدل المصطلحات التالية على المعنى المبين إزاء كل منها، وهي: 

  • المركز: مركز البحوث الجنائية والتدريبية 
  • المجلس: مجلس إدارة المركز.
  • الرئيس: رئيس المجلس.
  •  المدير: مدير عام المركز.

المادة 3 

يتكون الهيكل التنظيمي للمركز بوصفه مؤسسة بحثية وتدريبية وعلمية متخصصة، من هيئات وتقسيمات تنظيمية رئيسية، وفقا للتحديد الوارد في المواد التالية من هذا القرار.

الفصل الثاني الإطار القيادي 

مادة 4 

المستوى الأعلى للقيادة والإشراف والمتابعة، ويتكون من:

  1.  المجلس: هو أعلى هيئة في المركز، وله سلطة التقرير والاعتماد والتعديل والإلغاء والحلول والإشراف والمتابعة، وتحديد المكافآت والحوافز للعاملين في المركز أو المتعاونين معه، استرشادا بأحكام التشريعات ذات الصلة وبما يشجع على تحقيق أغراضه.
  2. الرئيس: هو الرئيس الأعلى في المركز، ويتولى رئاسته وتمثيله.

مادة 5 

المستوى القيادي والإشرافي الأول

المستوى القيادي والإشرافي الأول يشغله المدير الذي يتولى بالإضافة إلى ما أسنده إليه قرار إنشاء المركز وما تضمنه هذا القرار، أمانة سر المجلس، كما يتولى نقل قرارات المجلس وتوصياته والإشراف على إجراء مقتضياته سواء خارج المركز أو إلى المستويات التنفيذية فيه، ويكون مقررا للمجلس، كما يتولى الإشراف على أعمال المركز الإدارية والعامة.

الفصل الثالث الإطار التنفيذي 

مادة 6 

التقسيمات التنظيمية الرئيسة التي يشرف عليها المدير فنيا وهي:

أولا: المجلس العلمي، ويشرف فنيا على إدارات البحوث والدراسات والتدريب، وهو المسؤول على تخطيط عملها بالتعاون مع إدارة التخطيط وتنظيم برنامجه بآلية تضمن جودة عمله وتحقيق أغراض المركز من خلالها، ووضع المعايير والضوابط للمسائل حتى تتحدد المعالجة العلمية لها كبحث أم دراسة، وله على الأخص ما يلي:

  1. توفير بيئة حاضنة لراسمي السياسات وصناع القرار والأطر المتخصصة والباحثين لاستثمار مخرجات البحوث والدراسات وترجمتها واقعيا 
  2. تيسير ربط مخرجات البحوث والدراسات بقطاعات التنمية.
  3. توفير المناخ المناسب لتنظيم الأنشطة العلمية وطنيا ودوليا.

ثانيا: أمانة سر المجلس، وتتولى المسائل الإدارية للمجلس ورئيسه وأعضائه.

ثالثا: أمانة سر المجلس العلمي، وتتولى المسائل الإدارية للمجلس العلمي.رابعا: مكتب شؤون المركز والمدير العام، وهو حلقة الوصل بين المدير والتقسيمات التنظيم التنفيذية، من خلال توفير بيئة ملائمة في حدود اختصاصاته ومهامه الاتصال بباقي التقسيمات بأسلوب يعزز التكامل والتعاون، وعليه القيام بكل ما من شأنه ضمان سير أعمال ومهام المركز، لا سيما ما يلي: 

  1. تلقي ما يرد إلى المركز أو المدير، وإبلاغها إليه أو عرضها عليه، حسب الحال، بعد استيفاء ما يتصل بها أو يرتبط معها من مسائل سبق ورودها أو ينبغي استيفاؤها وتنفيذ ما يتقرر في شأن ذلك داخل المركز وخارجه وفق ما يتطلبه تنفيذها أو بناء على تعليمات المدير.
  2. التحضير لاجتماعات المدير و مقابلاته بالتنسيق مع التقسيمات ذات العلاقة داخل المركز أو خارجه.
  3. أية أعمال يكلفه بها المدير تقتضي طبيعتها أن تستند إلى المكتب.

خامسا: مكتب التعاون الفني، ويتولى: 

  1. العمل على توفير برامج تمويل البحوث والدراسات والتدريب والدعم الوطني والدولي الفني لتحقيق أغراض المركز.
  2. الإسهام في التعاون مع المجتمع وفقا للاحتياجات الوطنية، وتهيئة فرص حصول الباحثين والمتدربين على منح بحثية وتدريبية 
  3. إنشاء جسور لتعاون المركز مع المؤسسات التعليمية والتدريبية الوطنية منها والأجنبية.
  4. العمل على الحصول على مقاعد دراسية البرامج الدراسات العليا بالمؤسسات التعليمية الوطنية والأجنبية لأعضاء النيابة العامة تنفيذا لبحث المسائل التي يرى المركز أولوية بحثها.
  5. البحث في مشاريع الدعم الدولي الفني وبرامجه وأنشطته؛ لتوفير فرص تدريبية؛ بما في ذلك رصد المنظمات الدولية التي يكون من أغراضها تنفيذ ذلك النوع من الدعم، سواء بتمويلها أو بتمويل ما نحين دوليين، بعد التنسيق في ذلك مع الجهات المختصة.
  6. تحديد تفاصيل الدعم الدولي الفني الموجه إلى دولة ليبيا إذا كان متعلقا بما يدخل في أغراض المركز أو سلطة التحقيق للعمل على ضبطه وتحديد مساره وحكومته في إطار الأولويات الوطنية واستراتيجية النيابة العامة؛ ضمانا لفعالية الاستفادة من الدعم الفني بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

مادة 7 

المستوى التنفيذي الأول 

أمين عام المركز، ويعاونه عدد كاف من الموظفين الإداريين والفنيين، وهو الممثل القانوني للمركز أمام القضاء، والمسؤول عن إنفاذ مخرجات المستويات القيادية وتنفيذ أعمال المركز الإدارية والمالية وسيرها على الوجه الأمثل، بما في ذلك وضع مقترح مشروع ميزانية المركز، وتنفيذها بعد اعتمادها وإعداد مشروع الحساب الختامي، وله في سبيل ذلك بالنسبة لأولئك الموظفين صلاحيات رئيس المصلحة.

مادة 8 

المستوى التنفيذي الثاني التقسيمات التنظيمية الرئيسية التي يشرف عليها أمين عام المركز 

أولا: إدارة التخطيط والتحديث والتطوير، تتولى تصميم خطط عمل المركز ومكونات وإستراتيجيته، وتخطيط آليات تحديثه وتطويره ليكون رائدا في مجاله.

ثانيا: إدارة الدراسات والبحوث، تتولى تشجيع البحث العلمي ودعمه وتوفير البيئة المناسبة له، ولها على وجه الخصوص ما يلي:

  1.  إتاحة الفرص لأعضاء النيابة العامة والهيئات القضائية والباحثين في المؤسسات التعليمية والبحثية المختلفة؛ لإجراء البحوث في المجالات ذات الصلة بأغراض إنشاء المركز، وتمكينهم من استعمال الوسائل والأدوات والتسهيلات المتوفرة.
  2. تطوير أساليب البحث العلمي، وتوسيع التعاون مع المؤسسات العلمية والبحثية، والسعي إلى إيجاد فرص مشاركة وتعاون مع الباحثين في تلك المؤسسات المحلية منها والدولية، بما فيها استضافة الباحثين الزائرين والمحاضرين، وفق الأسس والمعايير والضوابط التي يضعها مجلس إدارة المركز بناء على اقتراح المجلس العلمي.
  3. تشجيع البحث ضمن مجموعات ينتمي أعضاؤها إلى مجالات بحوث مختلفة؛ بغية تحقيق الشمول ما أمكن في الإحاطة بمسائل البحث ؛ وتوفير الجهود وتركيزها، وتحقيق الإفادة البينية التي تسهم في تحقيق الرؤية الباعثة على إنشاء المركز.
  4.  نشر البحوث العلمية التي تخدم أغراض المركز ورؤيته وقيمه ورسالته وسياساته.

ثالثا: إدارة التدريب، تتولى ممارسة المهام التالية: 

  1. تصميم التدريب وتنفيذه عبر أحدث المناهج والوسائل والأدوات.
  2. البحث عن أدوات التنفيذ المتخصصة في التدريب بالداخل والخارج.
  3. اقتراح صيغ التعاون مع المؤسسات النظيرة لأغراض المركز أو المقاربة لها، كاتفاقات التعاون وتبادل الخبرات والتوأمة والزيارات التدريبية والاستضافة، وغيرها مما تؤدي إلى تعظيم الدور المؤمل بلوغه من إنشاء المركز.
  4. أية اختصاصات أخرى تسند لها بموجب التشريعات النافذة.

رابعا: إدارة الشؤون الإدارية والمالية والخدمات، تتولى القيام بكافة الأعمال المتصلة بالشؤون الإدارية والمالية والخدمات المنصوص عليها بالتشريعات النافذة.

خامسا: مكتب الاتصال والتواصل، يتولى: 

  1. تقديم الخدمات للعاملين في المركز أو الذين يؤدون أعمالا له أو فيه وفقا لما يجب على الوحدات الإدارية تجاه منتسبيها.
  2. استقبال الضيوف، وإجراءات المراسم والتنسيق في ذلك مع الجهات المختصة داخل المركز وخارجه، باستخدام الأساليب المتعارف عليها في هذا الشأن.
  3. النهوض عبر الوسائل الفنية المختلفة بأعمال التغطية الإعلامية.
  4. الإسهام في نشر مخرجات المركز وتقسيماته.
  5. إنشاء قنوات تواصل مع المهتمين بأعمال المركز وأنشطته ومخرجاته، أو بينهم وبين المركز؛ بكيفية تضمن إدامة التواصل وتطوره.
  6. أية اختصاصات أخرى تسند له بموجب التشريعات النافذة.

سادسا: مكتب الشؤون القانونية ويختص بممارسة المهام المناطة بمكتب الشؤون القانونية، وله على وجه الخصوص ما يلي 

  1. إبداء الرأي القانوني فيما يعرض عليه من موضوعات وإعداد المذكرات القانونية بشأنها.
  2. تجميع المعلومات ذات الصيغ القانونية وبرمجتها وتحديثها وفقا لأحدث الطرق.
  3. تمثيل المركز في المؤتمرات والندوات واللقاءات على المستويين الوطني والدولي.
  4. إعداد وصياغة القرارات وتسجيلها وتبويب القوانين واللوائح والقرارات ذات العلاقة بعمل المركز ومراجعتها واقتراح تعديلها كلما اقتضت الضرورة.
  5. إجراء التحقيقات وبحث الشكاوى في المخالفات والموضوعات التي تدخل في اختصاصه تعرض عليه.
  6. متابعة القضايا التي ترفع من المركز أو عليه وإعداد المذكرات القانونية والردود اللازمة بشأنها بالتنسيق مع إدارة القضايا.
  7. المشاركة في أعمال اللجان المتعلقة بطبيعة عمله.
  8. أية مهام تسند له وفقا للتشريعات النافذة.

سابعا: مكتب المراجعة الداخلية، يتولى مباشرة الأعمال المناطة بمكاتب المراجعة الداخلية، وله على وجه الخصوص ما يلي: 

  1. اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ السياسة المالية بالمركز بالتنسيق مع الإدارات والمكاتب المختصة.
  2. التأكد من سلامة الدورة المستندية و تحقيقها لمتطلبات الرقابة الداخلية التي تكفل الرقابة على الأعمال ذات الطابع المالي بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية المختصة بالمركز.
  3. مسك السجلات التي تتماشى مع طبيعة العمل بالمراجعة وتضمن سير العمل بها وانتظامه.
  4. مراجعة حسابات الإيرادات والمصروفات العمومية بكافة أنواعها، وفقا للتشريعات النافذة.
  5. مراجعة القيود المحاسبية ومتابعة انتظام التسجيل في الدفاتر المحاسبية 
  6. القيام بمراجعة كافة الفواتير والمصادقة عليها من مخازن ومشتريات وعهد نقدية دائمة أو مؤقتة، ومتابعة التأمينات والضمانات 
  7. المشاركة في الجرد السنوي لأصول المركز بالكامل.
  8. اقتراح الخطط والبرامج التفصيلية بتحسين الرقابة الداخلية بالمركز.
  9. إعداد التقارير المالية بشكل دوري لتوضيح نشاطات المركز من الناحية المالية وإحالتها إلى أمين عام المركز.
  10. دراسة العقود المبرمة بين المركز والجهات الأخرى، وذلك للتأكد من مطابقتها للوائح والنظم المالية.
  11. التحقق من عدم وجود التزامات للمصارف أو أي موانع قانونية أخرى قبل صرف المستحقات للمتعهدين.
  12. أية اختصاصات أخرى تسند له وفقا للتشريعات النافذة

ثامنا: مكتب مراقبة الامتثال وضبط الجودة، يتولى متابعة سير العمل الإداري في المركز والتحقق من أدائه وفق التشريعات الناظمة.

تاسعا: مكتب تقنيات المعلوماتية، يتولى ما يدخل فنيا في مسماه، وأخصه ما يلي: 

  1. اقتراح السياسات والخطط المتعلقة بتقنيات المعلوماتية، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها 
  2. أتمتة العمل في المركز، أو ما يتصل بالمركز حسب الغرض من إنشائه، ورقمنته وحفظه وتيسير تداوله والرجوع إليه داخل المركز وخارجه ؛ ودراسة برامج وقواعد المعلومات وشبكات الاتصالات الداخلية والخارجية والأنظمة التطبيقية المتعلقة بحفظ واسترجاع المعلومات وتحديثها للعاملين في المركز و تطويرها.
  3. تنفيذ ما يؤدي إلى تحقيق الأمن الإلكتروني لوسائل المركز وتأمين نظم الاتصالات والشبكات؛ لتوفير شبكة متكاملة متطورة للحاسب الآلي ومحتواه المادي والمعنوي وملحقاته في المركز، وله في سبيل ذلك التنسيق مع الجهات المختصة.
  4. تصميم أحدث أساليب قواعد البيانات والمعلومات والإحصاءات وتنفيذها، وتطويرها وتعزيز تكاملها البيني، وربطها آليا بالمؤسسات التعليمية والبحثية والتدريبية الحكومية والخاصة، ومصادر المعلومات في ليبيا، والارتباط بقواعد المعلومات المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بأغراض المركز لاستدامة الحصول على المعلومات من مصادرها الأساسية.
  5. تيسير وصول المعلومات للمسؤولين والمهتمين بعمل المركز وأنشطته داخل المركز وخارجه.
  6.  الإشراف المباشر على الموقع الإلكتروني الخاص بالمركز وعلى شبكة خطوط الاتصالات وخدمات الإنترنت والعمل على تشغيلها بكفاءة وتطويرها وتحديثها دوريا، وتوفير مراكز معلومات واسعة محلية وعالمية لربط المركز بغيره.
  7. إعداد دراسات الجدوى واحتياجات المركز فيما يتعلق بتقنية المعلومات والمواصفات الفنية اللازمة لتأمين تلك الاحتياجات واقتراح الميزانيات اللازمة لذلك.
  8. إعداد القواعد والإجراءات والمعايير الخاصة بشراء أجهزة الحاسوب وما يرتبط بأمن المعلومات والتأكد من الالتزام بأعمالها من قبل مكونات المركز.
  9. توفير الدعم الفني في مجال الحاسب الآلي لمكونات المركز كافة ؛ والعمل على حل المشاكل التي تواجههم في هذا المجال؛ وتقديم الرأي والمشورة والمساعدة المكونات المركز في المسائل المتعلقة بتقنية المعلومات وأنشطتها.

الفصل الأخير أحكام ختامية 

مادة 9 

يصدر بالتنظيم الداخلي للمركز قرار من الرئيس بناء على عرض من المدير.

مادة 10 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مجلس الوزراء