قرار رقم 18 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد وتقرير حكم
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
قرر
مادة 1
يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة NMOS ltd for electrical energy and Marine Services انجليزيةالجنسية، بقيمة تعادل مبلغا وقدره 2,162,157.40 مليونان ومائة واثنان وستون ألفا ومائة وسبعة وخمسون دولارا 40 سنتا، لتوريد قطع غيار لمنظومة تنقية مياه البحر لصالح محطة كهرباء مصراتة، على أن تستثني إجراءات التنفيذ من أحكام لائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.