قرار رقم 18 لسنة 2014 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
7 ديسمبر 2014
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 7 ديسمبر 2014
- رقم التشريع: 18
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 18 لسنة 2014 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993م.بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توفر الشروط المطلوبة قانونا اً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 24/شعبان/ 1435 هجري.الموافق 6/22 /2014م.
قررت
مادة 1
یقید السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بمحكمة استئناف مصراتة وهم:
- محمد احلیم حسن اهمال.
- مسعودة خمیس عبداالله مسعود.
- محمد علي عطیة محمد.
- جمعة محمد سعد بن حمدین.
- عبد الحكیم عبداالله محمد الغویل.
- ناصر علي محمد مسعود.
مادة 2
یقید السيدان الآتي اسماهما محرري عقود مساعدین كل بمكتب محرر العقود المبین قرین اسمه وهما:
- محمد أحمد محمد میمون، بمكتب خالد علي مصطفى
- ولید الهادي أحمد، بمكتب حسام الدین حسن الصادق
مادة 3
ینقل السيد، سالم علي عمران، محرر عقود مساعد بمكتب السيد، أحمد رجب جهان، للعمل محرر عقود مساعداً بمكتب السيد، عمر امحمد البيرة بناءً على طلبه.
مادة 4
ینقل السيد، أيمن سالم أحمد، محرر عقود مساعد بمكتب السيد، ونیس یوسف عبدالهادي، للعمل محرر عقود مساعداً بمكتب السيد، خليفة حسن خليفة بناءً على طلبه.
مادة 5
یعمل بهذا القرار من تاریخ اعتماده من قبل السيد، وزیر العدل، وینشر فی الجریدة الرسمیة.
- يعتمد المستشار.
- مصطفى امحمد القلیب محمود محمد الكیش.
- وزير العدل رئيس لجنة قيد محرري.
- العقود وتأديبهم.
- الموافق 14/صفر/1436 هجري.
- اعتمد بتاریخ 7/12/2014 میلادی.