أدوات الوصول
قرار رقم 18 لسنة 2014 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
یقید السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بمحكمة استئناف مصراتة وهم:
مادة 2
یقید السيدان الآتي اسماهما محرري عقود مساعدین كل بمكتب محرر العقود المبین قرین اسمه وهما:
مادة 3
ینقل السيد، سالم علي عمران، محرر عقود مساعد بمكتب السيد، أحمد رجب جهان، للعمل محرر عقود مساعداً بمكتب السيد، عمر امحمد البيرة بناءً على طلبه.
مادة 4
ینقل السيد، أيمن سالم أحمد، محرر عقود مساعد بمكتب السيد، ونیس یوسف عبدالهادي، للعمل محرر عقود مساعداً بمكتب السيد، خليفة حسن خليفة بناءً على طلبه.
مادة 5
یعمل بهذا القرار من تاریخ اعتماده من قبل السيد، وزیر العدل، وینشر فی الجریدة الرسمیة.