قرار رقم 18 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 27 مايو 2012
- رقم التشريع: 18
- الجهة المُصدِرة: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 18 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993 ميلادية بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة ب ـها الدالـة علـى توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع لجنة القيد 27/جمـادى الآخـر/1433هــ الموافق.ميلادية 2012/5/14.
قرر
مادة 1
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بـدائرة محكمة استئناف الزاوية، وهـم:
ت. | الاسم | ت. | الاسم |
1 | سمير محمد علي أبوسهمين | 2 | طارق المختار محمد الكمجاجي |
3 | منال محمد أحمد الإدريسي | 4 | عدنان علي عبدالله عيسى |
5 | بدر مصطفى محمد حسن | 6 | مالك رمضان مالك المالكي |
7 | مجدي نور الدين العربي أبوكنيشة | 8 | علي مختار علي مصطفى جليلة |
مادة 2
يقيد الإخـوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كل بالمكتب المبين قرين اسمه، وهـم:
ت. | الاسم | المكتب |
1 | ايور عياد سليمان المنصوري | بمكتب وسام مولود المنصوري |
2 | كمال الطيب مفتاح رمال | بمكتب علاء محمد مصباح سالم |
3 | قيس أبو القاسم سالم المعيوفي | بمكتب علاء محمد مصباح سالم |
4 | عدنان مفتاح الشيباني مفتاح | بمكتب نجم الدين سالم شراطة |
5 | الصديق الهادي عمر حسين | بمكتب عبد الحكيم المقطوف القمودي |
6 | أنور خليفة محمد بنيني | بمكتب محمد علي محمد المقطوف |
7 | وليد محمد أبو القاسم امحمد | بمكتب حمزة مصباح القحواش |
8 | عبد الباسط شعبان محمد الرجيبي | بمكتب أيمن علي الصبو |
9 | نزار أبو زيد محمد الشباح | بمكتب عبد الحكيم المقطوف القمودي |
10 | محمد علي عبد الله هدية | بمكتب مفتاح المبروك بريش |
مادة 3
- ينقل السيد/ حاتم الطاهر عبد السميع، محرر العقود المساعد بمكتب السيد/ عبدالرؤوف عل ي محمد الدباشي، للعمل محرر عقود مساعد بمكتب السيد/ علي عمر علي امحمد، بناء على طلبه.
- ينقل السيد/ محمـد منصور مفتاح الشوماطي، محرر العقود المسـاعد بمكتـب السيد/ عبد الرؤوف علي محمد الدباشي، للعمل محرر عقود مساعد بمكتب السيد/ أيمن المبروك زقلم بناء على طلبه.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وي نـشر فـي الجريدة الرسمية.
- التاريخ 27/مايو/2012 ميلادية.
- الموافق 6/رجب/1433 هجري.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.