قرار رقم 18 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
27 مايو 2012
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 27 مايو 2012
- رقم التشريع: 18
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 18 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993 ميلادية بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة ب ـها الدالـة علـى توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع لجنة القيد 27/جمـادى الآخـر/1433هــ الموافق.ميلادية 2012/5/14.
قرر
مادة 1
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بـدائرة محكمة استئناف الزاوية، وهـم:
ت. | الاسم | ت. | الاسم |
1 | سمير محمد علي أبوسهمين | 2 | طارق المختار محمد الكمجاجي |
3 | منال محمد أحمد الإدريسي | 4 | عدنان علي عبدالله عيسى |
5 | بدر مصطفى محمد حسن | 6 | مالك رمضان مالك المالكي |
7 | مجدي نور الدين العربي أبوكنيشة | 8 | علي مختار علي مصطفى جليلة |
مادة 2
يقيد الإخـوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كل بالمكتب المبين قرين اسمه، وهـم:
ت. | الاسم | المكتب |
1 | ايور عياد سليمان المنصوري | بمكتب وسام مولود المنصوري |
2 | كمال الطيب مفتاح رمال | بمكتب علاء محمد مصباح سالم |
3 | قيس أبو القاسم سالم المعيوفي | بمكتب علاء محمد مصباح سالم |
4 | عدنان مفتاح الشيباني مفتاح | بمكتب نجم الدين سالم شراطة |
5 | الصديق الهادي عمر حسين | بمكتب عبد الحكيم المقطوف القمودي |
6 | أنور خليفة محمد بنيني | بمكتب محمد علي محمد المقطوف |
7 | وليد محمد أبو القاسم امحمد | بمكتب حمزة مصباح القحواش |
8 | عبد الباسط شعبان محمد الرجيبي | بمكتب أيمن علي الصبو |
9 | نزار أبو زيد محمد الشباح | بمكتب عبد الحكيم المقطوف القمودي |
10 | محمد علي عبد الله هدية | بمكتب مفتاح المبروك بريش |
مادة 3
- ينقل السيد/ حاتم الطاهر عبد السميع، محرر العقود المساعد بمكتب السيد/ عبدالرؤوف عل ي محمد الدباشي، للعمل محرر عقود مساعد بمكتب السيد/ علي عمر علي امحمد، بناء على طلبه.
- ينقل السيد/ محمـد منصور مفتاح الشوماطي، محرر العقود المسـاعد بمكتـب السيد/ عبد الرؤوف علي محمد الدباشي، للعمل محرر عقود مساعد بمكتب السيد/ أيمن المبروك زقلم بناء على طلبه.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وي نـشر فـي الجريدة الرسمية.
- التاريخ 27/مايو/2012 ميلادية.
- الموافق 6/رجب/1433 هجري.