قرار رقم 18 لسنة 2002 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن اختصاصات الأجهزة العامة التابعة لوزارة الدفاع
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
على القانون التجاري.
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1396 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
وعلى قرارات اللجنة الشعبية العامة، بإنشاء أجهزة تابعة للجنة العامة المؤقتة للدفاع.
وعلى ما تقرر في اجتماع اللجنة الشعبية العامة العادي الثاني لسنة 1369 و.ر المنعقد بتاريخ 1/10/1369 و.ر
وعلى كتاب اللجنة العامة المؤقتة للدفاع رقم 1065.
وعلى ما تقرر في اجتماع أمانة اللجنة الشعبية العامة العادي السابع المنعقد بتاريخ 25، 26، 27 2/1370 و.ر.
قررت
مادة 1
تحدد اختصاصات الأجهزة التابعة للجنة العامة المؤقتة للدفاع، والمذكورة بالكشف المرفق بهذا القرار، في بناء المساكن وبيعها دون إيجارها، ويحظر عليها ممارسة أي نشاط آخر.
وتعتبر ملغاة النصوص الواردة في قرارات إنشاء الأجهزة المشار إليها، والتي تمنحها اختصاصات غير الاختصاص ببناء المساكن وبيعها.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في مدونة الإجراءات.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في: 19/ذو الحجة
الكشف المرفق بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 18 لسنة 1970 و.ر بشأن الأجهزة التابعة للجنة الشعبية العامة المؤقتة للدفاع