Skip to main content

قرار رقم 18 لسنة 1997 م 1426 م بإنشاء المركز الوطني للجراحة

صدر في 2 فبراير 1997

قرار رقم 18 لسنة 1997 م 1426 م بإنشاء المركز الوطني للجراحة

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
  • وعلى القانون الصحي رقم 106 لسنة 1973 افرنجي ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 افرنجي بشأن الخدمة المدنية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 افرنجي بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 1992 افرنجي بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحة الباب الثاني منه.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 97 لسنة 1425 ميلادية بإعادة تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.

قررت

مادة 1

ينشأ وفقًا لأحكام هذا القرار مركز يسمى المركز الوطني للجراحة يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويخضع لإشراف أمانة اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.

مادة 2

يحدد مقر المركز وموطنه القانوني بمقر مركز طرابلس الطبي.

مادة 3

يتولى المركز تقديم الخدمات الجراحية المختلفة، وعلى الأخص المعقدة منها، لكافة المواطنين، وله على الأخص القيام بما يلي:

  1. استقبال الحالات المحالة من المستشفيات لغرض استكمال العلاج الجراحي أو لإبداء الاستشارة الجراحية.
  2. المشاركة في تعليم طلبة كلية الطب والإشراف عليهم في مجال الجراحة.
  3. تدريب طلبة الامتياز وتنمية أخلاقيات المهنة لديهم.
  4. التنسيق مع الأقسام الجراحية بالمستشفيات والمساهمة في تطويرها.
  5. تولي التدريب التخصصي في الجراحة بالتعاون مع الجهات المعنية.
  6. الإشراف والمتابعة على الخدمات الجراحية في القطاع الخاص والجهات الأخرى.
  7. التعاون مع المراكز العالمية المناظرة.
  8. التوثيق والإحصاء ونشر نتائج البحوث الجراحية.
  9. إصدار مطبوعة دورية متخصصة في الجراحة.

مادة 4

تتولى إدارة المركز لجنة إدارة من ذوي الخبرة والتخصص يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.

مادة 5

تختص لجنة إدارة المركز بما يلي:

  • وضع السياسات والخطط لتنفيذ أهداف المركز.
  • إقرار الميزانية التقديرية والحسابات الختامية بعد اعتمادها.
  • إعداد الهيكل التنظيمي واللوائح الإدارية والمالية والفنية.
  • إجراء الدراسات المتعلقة بتكاليف الخدمات الطبية وتحسينها.
  • اعتماد التقارير الدورية المتعلقة بنشاط المركز.

مادة 6

تضع لجنة إدارة المركز لائحة داخلية تحدد أسلوب عملها وكيفية عقد اجتماعاتها ومن له حق الحضور.

مادة 7

يتكون الهيكل التنظيمي للمركز من عدد من الإدارات والمكاتب يصدر بها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي بناء على عرض من لجنة الإدارة.

مادة 8

يتولى أمين لجنة إدارة المركز الإشراف الكامل على المركز، ويقوم بـ:

  1. تنفيذ قرارات لجنة الإدارة.
  2. إعداد مشروع الميزانية التسييرية.
  3. الإشراف اليومي والتسيير الإداري.
  4. التعاقد مع العناصر الطبية والمساعدة.
  5. متابعة الحالات المرضية والمستعصية.

مادة 9

تشكل بالمركز لجنة علمية من الأساتذة الليبيين المشهود لهم بالكفاءة، يصدر بتشكيلها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي. تمارس اللجنة المهام التالية:

  1. اقتراح العناصر الطبية للعمل.
  2. إبداء الرأي في المؤهلات العلمية.
  3. وضع خطط تطوير الخدمات.
  4. تحديد الأدوية والمستلزمات.
  5. الترشيح للمؤتمرات والندوات.
  6. بحث أسباب الوفاة خلال 24 ساعة من الإيواء.
  7. التحقيق في مضاعفات العلاج.
  8. اقتراح تزويد المكتبة بالمراجع والنشرات.

مادة 10

يجوز للمركز التعاقد مع العناصر الوطنية على أساس التفرغ الكلي أو الجزئي، ومع تخصصات طبية نادرة وفقًا لعقود تحدد المعاملة المالية، ويجوز إنهاء التعاقد عند الحاجة.

مادة 11

يكون للمركز مخصص بالنقد الأجنبي لتغطية احتياجاته من تجهيزات وأدوية ومستلزمات تشغيل.

مادة 12

تتكون الموارد المالية للمركز من:

  1. ما يخصص له من الميزانية العامة.
  2. عوائد مقابل خدماته.
  3. أية موارد أخرى مرخص بها.

مادة 13

تكون للمركز ميزانية مستقلة تبدأ مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، وتبدأ السنة الأولى من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة 14

يكون للمركز حساب خاص بأحد المصارف العاملة تودع فيه مخصصاته وإيراداته.

مادة 15

تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية فحص ومراجعة حسابات المركز وفقًا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية.

مادة 16

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

  • الاسم: محمد محمود الحجازي
  • الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة
  • التبعية: اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 24 رمضان 1426 م
  • الموافق: 2 فبراير 1997
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.