قرار رقم 18 لسنة 1995 م 1424 م بشأن قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
قررت ما يلي
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة مصراتة الابتدائية:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.