قرار رقم 18 لسنة 1990 م بتشكيل لجنة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 يناير 1990
- رقم التشريع: 18
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: البحري
- ذات الصلة: النقل البحري
قرار رقم 18 لسنة 1990 م بتشكيل لجنة
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على لائحة اجراءات اللجنة.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط بكتابة رقم أ ت 7/3/746 المؤرخ في 29/10/1989.
- وعلى كتاب اللجنة العامة للدفاع رقم 102/9512 المؤرخ في 17/11/89 وكتاب أمانة الثروة البحرية رقم 2741 المؤرخ في 1/12/89 وكتاب أمانة المواصلات والنقل البحري رقم 11/3/412 المؤرخ في 24/12/1989 وكتاب أمانة التخطيط رقم أ ت/7/3/975 المؤرخ في 26/12/1989.
قررت
مادة 1
تشكيل لجنة دائمة وذلك على النحو التالي:
- الأخ عبداللطيف بن عامر أمانة المواصلات والنقل البحري رئيسا.
- الأخ الدكتور عتيق الهوني أمانة الثروة البحرية عضوا.
- الأخ حسين محمد الرمالى مصلحة المساحة بأمانة التخطيط عضوا.
- المقدم بحار ركن/ جمال محمد المفتي اللجنة العامة للدفاع عضوا.
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة دراسة السبل وضرورة الاستفادة من الخدمات التي يمكن الحصول عليها من المؤتمر السنوي للجنة الهيدروغرافية للبحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود او من خدمات المكتب الدولى الهيدروغرافية بموناكو أسوة بباقي دول المنطقة.
مادة 3
للجنة ان تقدم تقارير بنتائج أعمالها أولا بأول إلى أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط الذي يتولى بدوره رفعها إلى اللجنة الشعبية العامة لاتخاذ ما تراه بشأنها.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في:15 جمادى الثاني 1399 و.ر
- الموافق: 12 أى النار 1990.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.