وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط بكتابة رقم أ ت 7/3/746 المؤرخ في 29/10/1989.
وعلى كتاب اللجنة العامة للدفاع رقم 102/9512 المؤرخ في 17/11/89 وكتاب أمانة الثروة البحرية رقم 2741 المؤرخ في 1/12/89 وكتاب أمانة المواصلات والنقل البحري رقم 11/3/412 المؤرخ في 24/12/1989 وكتاب أمانة التخطيط رقم أ ت/7/3/975 المؤرخ في 26/12/1989.
قررت
مادة 1
تشكيل لجنة دائمة وذلك على النحو التالي:
الأخ عبداللطيف بن عامر أمانة المواصلات والنقل البحري رئيسا.
الأخ الدكتور عتيق الهوني أمانة الثروة البحرية عضوا.
الأخ حسين محمد الرمالى مصلحة المساحة بأمانة التخطيط عضوا.
المقدم بحار ركن/ جمال محمد المفتي اللجنة العامة للدفاع عضوا.
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة دراسة السبل وضرورة الاستفادة من الخدمات التي يمكن الحصول عليها من المؤتمر السنوي للجنة الهيدروغرافية للبحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود او من خدمات المكتب الدولى الهيدروغرافية بموناكو أسوة بباقي دول المنطقة.
مادة 3
للجنة ان تقدم تقارير بنتائج أعمالها أولا بأول إلى أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط الذي يتولى بدوره رفعها إلى اللجنة الشعبية العامة لاتخاذ ما تراه بشأنها.