قرار رقم 18 لسنة 1990 م بتشكيل لجنة
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
تشكيل لجنة دائمة وذلك على النحو التالي:
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة دراسة السبل وضرورة الاستفادة من الخدمات التي يمكن الحصول عليها من المؤتمر السنوي للجنة الهيدروغرافية للبحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود او من خدمات المكتب الدولى الهيدروغرافية بموناكو أسوة بباقي دول المنطقة.
مادة 3
للجنة ان تقدم تقارير بنتائج أعمالها أولا بأول إلى أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط الذي يتولى بدوره رفعها إلى اللجنة الشعبية العامة لاتخاذ ما تراه بشأنها.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.