أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 18 لسنة 1962 م بإدراج بعض الشركات الأجنبية بالقائمة السوداء

نشر في

قرار رقم 18 لسنة 1962 م بإدراج بعض الشركات الأجنبية بالقائمة السوداء

وزير المالية: 

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى التوصيات الخطية رقم 209 و 210و 211 الصادرة عن المؤتمر السادس عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة اسرائيل.

قرر

مادة 1

تدرج على القائمة السوداء الشركات المدونة اسماؤها وعناوينها آتيا ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها إلى ليبيا كما يشمل هذا الحظر سائر فروعها والشركات التي تساهم معها ماديا او معنورنا حيثما وجدت:

  1. الشركة الانجليزية:- Ostrabor London LTD. وعنوانها: 11, Craven Hill, London W.2.
  2. الشركة الامريكية:- Rio de la Plata Trading Corp وعنوانها:-15, Whitehall Street New york 4, N.y..
  3. الشركة الانجليزية:- Anglo Asiatic Co.LTD وعنوانها:-Suffolk House Laurence Pontnay Hill London E.C.4.

التي تتعاطى تجارة الشاى، وفروعها:- شركة:-Anglo Asiastic Levent LTD.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 1962/2/25.

  •  احمد راغب الحصائري 
  • وزير المالية
  • صدر في طرابلس بتاريخ 17 فبراير 1962م.
  • الموافق 11 رمضان 1381ھ