Skip to main content

قرار رقم 18 لسنة 1961 بإدراج بعض الشركات الأجنبية بالقائمة السوداء

4 مارس 1961

قرار رقم 18 لسنة 1961 بإدراج بعض الشركات الأجنبية بالقائمة السوداء

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى التوصيات الخطية رقم 110 و111 و112 و114 الصادرة عن المؤتمر الخامس عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.

قرر

مادة 1

تدرج على القائمة السوداء الشركات المدونة أسماؤها وعناوينها أدناه ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها إلى ليبيا

  1. الشركة الانجليزية B. Bernard et Co. (Wine et Spirits) Ltd. وعنوانها 110-112 Brick Lane London E.I. England.
  2. الشركة الانجليزية M. Bloom (Kosher) et Son Ltd. وعنوانها 90, Whitechapel High Street, London E.I.EE وعنوان قسم البيع التابع لها هو: 111 Wentworth Street, London E.I.
  3. الشركة الأمريكية Teh Preload Company Inc. وعنوانها 211, East 37th Street New York 16 N.Y..
  4. الشركة اليابانية Pacific Commercial Co. وعنوانها 6, Azabu Taniya – Cho, Minato وعنوان مكتب عملها Sumitamo Bldg. Marunouchi i-chome Chiyoda – Ku Tokyo.
  5. الشركة اليابانية Amerex International Corp. وعنوانها Fukoku Bldg 2, Uchisaiwaicho, 2, Chomo Chiyoda Ku Tokyo.

على أن يشمل الحظر سائر فروع الشركة حيثما وجدت ومنها الفرع الكائن في نيويورك (أمريكا) واسمه: Amerex Trading Corp. 

وكذلك فرعها الموجود في اوسكا (اليابان) وعنوانه Nafloor Mercantile Bank Bldg ,2 – 13 Hiramo Ma Chi 5 Chrome Higashi- Ku Osaka.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 15-3-1961

  • صدر بطرابلس في 4 مارس 1961 
  • الموافق 17 رمضان 1380
  • سالم لطفي القاضي
  • زير المالية