Skip to main content

قرار رقم 18 لسنة 1428 م بتحديد الاختصاصات السيادية لمدير الميناء

28 مارس 1993

قرار رقم 18 لسنة 1428 م بتحديد الاختصاصات السيادية لمدير الميناء

اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل

بعد الاطلاع

  • على القانون البحري الليبي وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 81 لسنة 1970م بشأن الموانئ وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 53 لسنة 1970 إفرنجي بشأن رسوم الموانئ وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية واللائحة التنفيذية لأحكام بابه الثاني.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 921 لسنة 1985 إفرنجي بشأن تحديد تبعية بعض الموانئ إلى الشركة الاشتراكية للموانئ.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 733 لسنة 1987 إفرنجي بإصدار عوائد المناولة التخزين والخدمات بالموانئ البحرية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 170 لسنة 1993 بشأن الهيئة العامة للنقل البحري والموانئ.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 271 لسنة 1423 ميلادية بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 809 لسنة 1423 ميلادية بتعدي بعض الاختصاصات لكل من الهيئة العامة للنقل البحري والموانئ والشركة الاشتراكية للموانئ.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل رقم 14 لسنة 1425 ميلادية بشأن إعارة وتعيين مدراء لبعض الموانئ

 قررت 

مادة 1

يتولى مدراء الموانئ التجارية والنفطية والصناعية المعينون وفقا لأحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 809 لسنة 1423 ميلادية المشار إليه ممارسة الاختصاصات السيادية المحددة بهذا القرار تحت إشراف الهيئة العامة للنقل البحري والموانئ.

مادة 2

تحدد الاختصاصات السيادية لمدير الميناء في الآتي:

  1. ممارسة اختصاصات رئيس الميناء او مدير الميناء المقررة في القانون البحري وتعديلاته.
  2. تطبيق أحكام القانون رقم 81 لسنة 1970 ف بشأن الموانئ وتعديلاته.
  3. الأشراف على جميع العاملين داخل الميناء أيا كانت الجهات التي يتبعونها وله في حالة إخلال أحدهم بواجبات وظيفته التحقيق معه وتوقيع الجزاءات عليه في حدود الصلاحيات المقررة لرؤساء تلك الجهات وفقا للتشريعات المنظمة لأوضاعهم الوظيفية.
  4. القيام بأعمال التفتيش على صلاحية وسلامة المعدات البحرية العاملة بالموانئ والمنائر والمساعدات الملاحية وشهادات صلاحية السفن والشهادات الأهلية للضباط والمهندسين على السفن واتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص.
  5. منح التصاريح الخاصة بدخول الميناء ووضع الضوابط الخاصة بذلك.
  6. تطبيق القانون رقم 53 لسنة 1970 بشأن رسوم الموانئ وتعديلاته ولائحة المناولة والتخزين والخدمات الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 733 لسنة 1987 جباية الرسوم والعوائد المحددة في الآتي:
  1. رسوم الميناء.
  2. رسوم الرسو عند الرصيف.
  3. رسوم المنائر.
  4. رسوم الملاحظة.
  5. رسوم المغادرة.
  6. رسوم النظافة.
  7. رسوم حواجز الجرذان.
  8. رسوم الركاب.
  9. رسوم الترخيص بالعمل.
  10. رسوم وعوائد تزويد السفن بالمياه من الرصيف.
  11. عوائد الرصيف.
  12. عوائد بقاء السيارات.
  13. عوائد مرور أنابيب النفط ومشتقاته.
  14. عوائد الانتفاع بالمكاتب والمخازن والأراضي الفضاء.
  15. عوائد الزيارة والسفر.

مادة 3

تودع الرسوم والعوائد المبينة في الفقرة رقم 6 من المادة رقم 2 في حساب خاص يتم الصرف منه لصيانة وإصلاح الموانئ.

مادة 4

يتم التنسيق بين الهيئة العامة للنقل البحري والموانئ والشركة الاشتراكية للموانئ فيما يخص تحديد أسلوب العمل عند استقبال السفن والبضائع بالميناء واتخاذ الإجراءات بشأن نقل العاملين بالشركة الاشتراكية للموانئ الذين آلت اختصاصاتهم إلى الهيئة العامة للنقل البحري والموانئ.

مادة 5

يسري هذا القرار على كافة الجهات العاملة في الموانئ ويعمل به من تاريخ صدوره وتلغي الأحكام المخالفة له.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • للمواصلات والنقل 
  • صدر في://1406 و.ر
  • الموافق: 28/ 3/1428 م