قرار رقم 178 لسنة 1995 م 1424 م بشأن تعديل دائرة اختصاص فرع إدارة القضايا بنغازي
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،
قرر
مادة 1
يدخل ضمن دائرة اختصاص فرع إدارة القضايا بنغازي الدعاوى التي تقام من أو على الجهات التي تنوب عنها إدارة القضايا أمام محكمة المرج الابتدائية ويتولى الفرع المذكور مباشرتها ومتابعتها على أن يشمل ذلك الدعاوى المتداولة حالياً أمام محكمة المرج الابتدائية.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.