قرار رقم 178 لسنة 1995 م بشأن تعديل دائرة اختصاص فرع إدارة القضايا بنغازي
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 مارس 1995
- رقم التشريع: 178
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
قرار رقم 178 لسنة 1995 م بشأن تعديل دائرة اختصاص فرع إدارة القضايا بنغازي
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 87 لسنة 1971 إفرنجي بشأن إدارة القضايا.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19 لسنة 1993 إفرنجي بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 366 لسنة 1424 ميلادية بشأن نقل تبعية محكمة المرج الابتدائية.
- وعلى كتاب الأخ رئيس إدارة القضايا رقم ع – ع – ض – 1 – 1 – 200 المؤرخ في 23. 2. 1424 ميلادية.
- وبناء على ما عرضه الأخ الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية.
قرر
مادة 1
يدخل ضمن دائرة اختصاص فرع إدارة القضايا بنغازي الدعاوى التي تقام من أو على الجهات التي تنوب عنها إدارة القضايا أمام محكمة المرج الابتدائية ويتولى الفرع المذكور مباشرتها ومتابعتها على أن يشمل ذلك الدعاوى المتداولة حالياً أمام محكمة المرج الابتدائية.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
- محمد محمود الحجازي
- أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- صدر في: 14/ شوال/ 1404 و.ر
- الموافق: 15/ 3/ 1424 ميلادية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.