قرار رقم 178 لسنة 1995 م بشأن تعديل دائرة اختصاص فرع إدارة القضايا بنغازي
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
بعد الاطلاع
على القانون رقم 87 لسنة 1971 إفرنجي بشأن إدارة القضايا.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19 لسنة 1993 إفرنجي بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 366 لسنة 1424 ميلادية بشأن نقل تبعية محكمة المرج الابتدائية.
وعلى كتاب الأخ رئيس إدارة القضايا رقم ع – ع – ض – 1 – 1 – 200 المؤرخ في 23. 2. 1424 ميلادية.
وبناء على ما عرضه الأخ الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية.
قرر
مادة 1
يدخل ضمن دائرة اختصاص فرع إدارة القضايا بنغازي الدعاوى التي تقام من أو على الجهات التي تنوب عنها إدارة القضايا أمام محكمة المرج الابتدائية ويتولى الفرع المذكور مباشرتها ومتابعتها على أن يشمل ذلك الدعاوى المتداولة حالياً أمام محكمة المرج الابتدائية.