قرار رقم 177 لسنة 2024 م بشأن عطلة عيد العمل
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تنفيذا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2012م بشأن العطلات الرسمية، تكون العطلة الرسمية لعيد العمل للعام 2023م يوم الإربعاء الموافق 2024/5/1م ، في كافة المؤسسات والمرافق العامة، على أن يراعى في ذلك المؤسسات والمرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية، مع حفظ حق العاملين بها في الحصول على مقابل عمل هذا اليوم وفقا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 12 لسنة 2010 م المشار إليه.
مادة 2
استنادا لأحكام المادة 17 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 2010 م المشار إليه يكون يوم الخميس الموافق 2024/5/2 م إجازة لجميع الجهات المذكورة بالمادة السابقة تخصم من الإجازة السنوية للموظف.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.