قرار رقم 177 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ قدره 30,000,000 ثلاثون مليون دينار لصالح قوة العمليات الخاصة للصرف منه على تغطية قيمة الفروقات المالية لمنتسبي القوة وكذلك لتوفير الاحتياجات الأمنية، وذلك خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.