قرار رقم 177 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء عمليات عسكرية
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تسري أحكام القانون رقم 1 لسنة 1989م المشار إليه، على شهداء عملية بركان الغضب من القوات المساندة للجيش الليبي الذين قضوا في الدفاع عن العاصمة طرابلس، والبالغ عددهم 669 شهیدا حسب الكشف المرفق الذي يبدأ باسم طه يوسف رجب الخمري وينتهي باسم نور الدين ابوعجيلة محمد الهواري
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.