ولی ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 2021/3/10 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى كتاب رئيس الأركان العامة للجيش الليبي رقم 173 المؤرخ 2022/03/16 م.
قرر
مادة 1
تسري أحكام القانون رقم 1 لسنة 1989م المشار إليه، على شهداء عملية بركان الغضب من القوات المساندة للجيش الليبي الذين قضوا في الدفاع عن العاصمة طرابلس، والبالغ عددهم 669 شهیدا حسب الكشف المرفق الذي يبدأ باسم طه يوسف رجب الخمري وينتهي باسم نور الدين ابوعجيلة محمد الهواري
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.