Skip to main content

قرار رقم 177 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء عمليات عسكرية

6 أبريل 2022

قرار رقم 177 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء عمليات عسكرية

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 ميلادية، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • على مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر /2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها.
  • وعلى القانون رقم 19 لسنة 1989 م بشأن إقرار مزايا لقتلى العمليات العسكرية والمفقودين والأسرى.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة  2014 م، بشأن رعاية أسر الشهداء والمفقودين بثورة 17 فبراير. 
  • ولی ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 2021/3/10 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب رئيس الأركان العامة للجيش الليبي رقم 173 المؤرخ 2022/03/16 م.

قرر

مادة 1

تسري أحكام القانون رقم 1 لسنة 1989م المشار إليه، على شهداء عملية بركان الغضب من القوات المساندة للجيش الليبي الذين قضوا في الدفاع عن العاصمة طرابلس، والبالغ عددهم 669 شهیدا حسب الكشف المرفق الذي يبدأ باسم طه يوسف رجب الخمري وينتهي باسم نور الدين ابوعجيلة محمد الهواري 

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة
  • رئيس مجلس الوزراء