Skip to main content

قرار رقم 176 لسنة 1996 م باعتماد موازنة النقد الأجنبي للسنة المالية 1996 م

صدر في 25 يونيو 1996

قرار رقم 176 لسنة 1996 م باعتماد موازنة النقد الأجنبي للسنة المالية 1996 م

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 47 لسنة 1425 ميلادية، باعتماد موازنة النقد الأجنبي للسنة المالية 1425 ميلادية.
  • وبناء على ما انتهت إليه أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الرابع لعام 1425 ميلادية.

قررت

مادة 1 

تعتمد موازنة النقد الأجنبي للسنة المالية 1425 ميلادية، بمبلغ 880ر833ر331 ثلاثمائة وواحد وثلاثون مليون وثمانمائة وثمانون ألف دينار، يتم تغطيته من الإيرادات المتوقعة من النقد الأجنبي خلال هذا العام وذلك على النحو المبين بالجدول المرفق بهذا القرار.

مادة 2 

يوزع المبلغ المخصص للموازنة الاستيرادية سلعية وتشغيلية للعام 1425 ميلادية على القطاعات بمعرفة لجنة الاعتمادات مع مراعاة الاعتمادات التي فتحت خلال الأشهر السابقة من هذا العام لمختلف الأغراض، على أن يتولى كل قطاع إعداد برنامج للإجراءات التي سيقوم باتخاذها تنفيذاً لهذه الموازنة، وتحديد الأولويات التي ستفتح بها الاعتمادات، مع مراعاة المواسم والاعياد واحتياجاتها.

مادة 3 

يقوم مصرف ليبيا المركزي بفتح الاعتمادات المستندية اللازمة خلال السنة المالية 1425 ميلادية، بقيمة المبالغ المخصصة لكل قطاع بمراعاة رصيد الاعتمادات لكل قطاع في بداية السنة ونهايتها والاعتماد في التنفيذ بالمبالغ المحددة لكل قطاع خلال السنة مع نقل مخصصات الجهات التي يتم نقل تبعيتها.

مادة 4 

يصدر أمناء اللجان الشعبية النوعية – كل فيما يخصه – القرارات اللازمة لتوزيع المبالغ المخصصة للقطاع والجهات التابعة له، على أن تبلغ لجنة الاعتمادات بالقرارات الصادرة بالخصوص، وعلى اللجان الشعبية العامة النوعية عدم استحداث برامج أخرى من شأنها أن تقف حائلاً دون دفع المبالغ المتاحة أو المقدر الحصول عليها خلال العام، مع التقيد بأساليب الشراء المقررة قانوناً.

مادة 5 

يجوز أن تفتح الاعتمادات المتعلقة باستيراد السلع في نهاية السنة خصماً على موازنة السنة القادمة، وذلك لضمان استمرار توفرها.

مادة 6 

تتولى لجنة الاعتمادات متابعة تنفيذ هذا القرار، وعليها إعداد تقارير دورية عن ذلك.

مادة 7 

يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 47 لسنة 1425 ميلادية المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 8 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

الموازنة الاستيرادية للسنة المالية 1425 ميلادية ملايين الدنانير

البيانالمبالغ المقابلة
أولاً: الإيرادات المتوقعة
1 – إيرادات نفطية2979
2 – إيرادات نقدية غير نفطية72
إجمالي الإيرادات3051
يخصم:
– مخصص احتياطي360
– مخصص التزامات سابقة309
– مخصص سداد عجز موازنة عام 95 افرنجي72
المبلغ القابل للتوزيع والصرف2274
ثانياً: المدفوعات
أ مخصصات استراتيجية شبه ثابتة758
1 – مخصص تشغيل النفط290 
2 – النهر الصناعي العظيم360 
3 – المراكز الإدارية108 
ب التحويلات المباشرة270
جـ المصروفات على الاعتمادات القائمة والمستحقة خلال عام 1425 ميلادية1282
1 – مستلزمات التشغيل486 
2 – السلعية بما في ذلك الأدوية540 
3 – التحول والاستثمار126 
4 – أخرى واحتياطي130 
الإجمالي أ+ ب + جـ 2274

جدول موازنة النقد الأجنبي لعام 1425 ميلادية مرفق بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 176 لسنة 1425 ميلادية بآلاف دينار 

القطاعالمبلغ النهائيالهياكلمصروفات تشغيليةسلعتحويلاستثمارأخرى
النفط384,03339,000147,10299,853
الصناعة والمعادن480,70921448227,83248,441
الزراعة139,293455546,74944,54112,597
النقل والمواصلات17,1728561,36412,2603,411
التعليم والبحث العلمي97,23534,56375,40721,1808,3473,291
الصحة والضمان الاجتماعي37,2565,21323,6475,1472,336
الإعلام والثقافة117,3546002,6653,933806
المواصلات والنقل192,67411037,26539,65930,19737,42315,880
السياحة75,600504264384,4772,002
العدل13,0001,2603,7261,840
الخزانة10,7428,03413,614743,6397,290
اللجنة الشعبية العامة62,9644,70014,3763,35826,6869,4348,760
الإدارة2,250
التنمية1,145
الزراعة والثروة الحيوانية3,5551,145
النهر الصناعي العظيم100,000
المراكز الإدارية176,942100,000
المجموع2,321,000122,154535,816454,438844,966762,508543,633
71,205

التوقيع

  • الصفة: للجنة الشعبية العامة
  • التبعية: اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 9 صفر 1425 هـ
  • الموافق: 25 يونيو 1996
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.