Skip to main content

قرار رقم 175 لسنة 2023 م بالإذن بالتعاقد 

15 مارس 2023

قرار رقم 175 لسنة 2023 م بالإذن بالتعاقد 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى كتاب رئيس لجنة إدارة جهاز الإمداد الطبي رقم 1212 المؤرخ في 2023/2/20 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 5736 المؤرخ في 2023/03/13 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2023 م.

قرر 

مادة 1 

يؤذن لجهاز الإمداد الطبي بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة ROCHE DIAPETES بقيمة إجمالية قدرها 11,000,000 أحدى عشر مليونا يورو، لتوريد مضخات أنسولين ACCU CHECK SOLO، على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 23/شعبان/1444 هجري
  • الموافق 3/15/ 2023 ميلادي