قرار رقم 175 لسنة 2017 م بشأن اعتماد اللائحة التنظيمية الخاصة بأماكن الإقامة والترفيه والغذاء وإجراءات الشكاوى على متن السفن الليبية الصادرة عن مصلحة الموانئ والنقل البحري
- تاريخ: 20 أغسطس 2017
- رقم التشريع: 175
- جهة الإصدار: وزارة المواصلات
- الجهة العامة: مصلحة الموانئ والنقل البحري
- الحالة: ساري
- القطاع: البحري
- ذات الصلة: النقل البحري, عام
-
175-2017-MOT
قرار رقم 175 لسنة 2017 م بشأن اعتماد اللائحة التنظيمية الخاصة بأماكن الإقامة والترفيه والغذاء وإجراءات الشكاوى على متن السفن الليبية الصادرة عن مصلحة الموانئ والنقل البحري
وزير المواصلات،
- بعد الإطلاع على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م.
- ,بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته.
- الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- القانون البحري الليبي وتعديلاته.
- القانون رقم 81 لسنة 1970م بشأن الموانئ وتعديلاته.
- القانون رقم 53 لسنة 1970م بشأن رسوم الموانئ وتعديلاته.
- القانون رقم 18 لسنة 1992م بشأن الأمن والنظام والتأديب على السفن.
- القانون رقم 12 لسنة 2010م بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل سابقاً رقم 81 لسنة 2008م بإنشاء مصلحة الموانئ والنقل البحري وتعديلاته.
- قرار اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل سابقاً رقم 14 لسنة 2010م بشأن اعتماد التنظيم الداخلي لمصلحة الموانئ والنقل البحري.
- قرار مجلس الوزراء رقم 37 لسنة 2012م بشأن تنظيم وتحديد اختصاصات وزارة المواصلات والنقل وتقرير بعض الأحكام.
- قرار مجلس رئاسة الوزراء رقم 4 لسنة 2016م بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
- قرار مجلس رئاسة الوزراء رقم 12 لسنة 2016م بشأن منح تفويض بمهام.
- القرار رقم 338 لسنة 2016م بشأن اعتماد تعديلات مانيلا للاتفاقية الدولية لمستويات التدريب والتأهيل وإصدار الشهادات وأعمال المناوبة للعاملين بالبحر لسنة 1978م وتعديلاتها.
- كتاب السيد / رئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري رقم 0634/18 المؤرخ في 2017/05/09 ميلادي.
قرر
مادة 1
تعتمد اللائحة التنظيمية الخاصة بأماكن الإقامة والترفيه والغذاء وإجراءات الشكاوى على متن السفن الليبية وذلك على النحو المرفق بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه ويلغي كل حكم مخل بأحكامه.
- م. ميلاد محمد معتوق
- وزير المواصلات المفوض
- صدر في 20/ 8/ 2017 م
المحتويات
اللائحة التنظيمية الخاصة بأماكن الإقامة والترفيه والغذاء وإجراءات الشكاوى على متن السفن الليبية والصادرة عن مصلحة الموانئ والنقل البحري
الباب الأول التعريفات ونطاق تطبيق اللائحة
مادة 1
التعريفات
- التشريعات: القوانين، اللوائح، القرارات، التعليمات.
- الوزارة: وزارة المواصلات.
- السلطة البحرية الليبية: مصلحة الموانئ والنقل البحري.
- السلطة البحرية: هي الاتفاقيات والبروتوكولات والمدونات والوثائق ذات الصلة بالملاحة البحرية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية IMO أو منظمة العمل الدولية ILO أو مؤتمر الأمم المتحدة أو أي منظمة دولية أو إقليمية تكون ليبيا طرفًا فيها ومصادقًا عليها.
- السفينة: هي أية منشأة بحرية عائمة ذاتية الدفع تكون معدة للعمل في الملاحة البحرية ولو لم تهدف للربح.
- مالك السفينة: هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك السفينة أو أي جهة أو شخص آخر يتولى مسؤولية تشغيلها، ويتحمل المسؤولية القانونية والواجبات المفروضة عليها.
- حمولة السفينة: هي الحمولة الإجمالية المحسوبة وفقًا للائحة القياس الطني الواردة بالملحق الأول من الاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن 1969.
- الريان: هو كل شخص مؤهل يعهد إليه بقيادة السفينة.
- رئيس القسم: هو عبارة عن رئيس قسم السطح أو قسم المحركات على متن السفينة.
- الضابط المسئول المباشر: هو عبارة عن الضابط المسئول عن نوبة ملاحية أو هندسية على متن السفينة.
- البحار: هو كل شخص يشتغل على متن السفينة بأي صفة كانت.
- المسؤول عن الشكاوى: هو الشخص الذي يتم تعيينه من قبل مالك السفينة أو مستأجرها أو مشغلها للتعامل مع شكاوى البحارة العاملين على متن السفينة.
- المحكمة المختصة: هي المحاكم الليبية التي يتولّى إليها الاختصاص بالنظر في النزاع.
مادة 2
التطبيق
تطبق أحكام هذه اللائحة على السفن التي ترفع العلم الليبي وتعمل في الملاحة الدولية، بخلاف السفن التي تبحر في المياه الداخلية أو المياه المحمية أو تعمل في حدود الموانئ البحرية.
مادة 3
الاستثناءات
يستثنى من تطبيق هذه اللائحة سفن الصيد والسفن الحربية والحربية المساعدة. وفي حالة الشك في فئة معينة من أنواع ومهام السفن، يكون للسلطة البحرية حق البث في هذه المسألة.
الباب الثاني أماكن الإقامة
مادة 4
أماكن الإقامة
- يتم توفير بيئة مهنية ومعيشة مقبولة للبحارة على متن السفن بحيث تكون الإقامة مفصولة بين الرجال والنساء، وأن تكون معزولة عزلاً كافياً عن الاهتزازات والضوضاء، ولا يوجد بها فتحات مباشرة على عنابر السفن وأماكن الآلات والمطابخ والمخازن ودورات المياه العامة.
- أن تكون المواد المستخدمة لبناء الفواصل الداخلية والألواح والأرضيات المخصصة لمقرات الإقامة من مواد مناسبة لهذا الغرض وتساعد على ضمان بيئة صحية.
مادة 5
حجم الغرف
يجب أن يكون حجم الغرف في السفن وفقاً للمرفق رقم 1 بهذه اللائحة.
مادة 6
التدفئة والتهوية
يجب توفير التهوية الكافية لغرف النوم وقاعات الطعام وأن تكون التهوية مفتوحة على الهواء الخارجي في جميع المرافق الصحية، بالإضافة إلى توفير أجهزة لتكييف الهواء وتدفئة مناسبة عبر نظام كافٍ للتدفئة.
المادة 7 المرافق الصحية
- يجب أن يتم توفير مرافق صحية ملائمة تستوفي المعايير الدنيا للصحة.
- تكون المرافق الصحية مفصولة للرجال عن النساء، وبحيث يسهل الوصول إليها من أي مكان بالسفينة.
- يتم في مكان ملائم على متن السفينة تحديد مرحاض وحوض استحمام واحد كحد أدنى لكل ستة أشخاص أو أقل لا تتاح لهم مرافق شخصية لذلك.
- يجب تزويد جميع أماكن الاغتسال بالمياه العذبة الباردة والساخنة.
- يجب إتاحة أماكن مناسبة لغسل وتجفيف وكي الملابس، وأن يكون هناك سطح مكشوف يستطيع البحارة التوجه إليه عند انتهاء عملهم.
- على الربان أو من يفوضه أن يقوم بإجراء عمليات تفتيش متكررة على متن السفينة للتأكد من أن أماكن إقامة البحارة نظيفة وصالحة للسكن، ويتم تسجيل نتائج عمليات التفتيش بحيث تكون متاحة للاطلاع عليها من قبل الجهات المختصة.
مادة 8
العيادة
تجهز كل سفينة تقوم برحلات تزيد مدة إبحارها عن ثلاثة أيام وطاقمها عن 14 بحاراً، بمكان منفصل يخصص كعيادة تستخدم للأغراض الطبية المناسبة، ويتلقى فيه البحارة العناية الفورية اللازمة، ويسهل الوصول إليها في جميع الأحوال الجوية.
مادة 9
الإضاءة
يجب أن تضاء غرف النوم وقاعات الطعام بالإضاءة الطبيعية، وأن تزود بالإضاءة الاصطناعية المناسبة.
الباب الثالث تسهيلات الترفيه
مادة 10
تطوير تسهيلات وخدمات الترفيه
يعاد النظر في تسهيلات وخدمات الترفيه على فترات متقاربة لضمان ملائمتها، على ضوء التغيرات في احتياجات البحارة الناشئة عن التطورات التقنية والتشغيلية وغيرها من التطورات في صناعة النقل البحري.
مادة 11
الحد الأدنى لخدمات الترفيه
تكون تسهيلات الترفيه مؤثثة كحد أدنى لتضم خزانة كتب وتسهيلات للقراءة والكتابة، وللألعاب حيثما كان ذلك ممكناً عملياً، مع الأخذ في الاعتبار إمكانية إقامة “مقصف” عند التخطيط لتسهيلات الترفيه.
مادة 12
الترفيه والخدمات
ينبغي إيلاء الاعتبار أيضاً إلى شمول التسهيلات التالية بدون تكلفة للبحار، حيثما أمكن عملياً:
- غرفة للتدخين.
- مشاهدة برامج التلفزيون واستقبال الإذاعات اللاسلكية.
- عرض الأفلام، على أن يكون المخزون منها مناسباً لمدة الرحلة وأن يجري تغييره عند الاقتضاء على فترات معقولة.
- المعدات الرياضية بما في ذلك معدات التمرين وأدوات اللعب على المناضد والألعاب التي يمكن ممارستها على سطح السفينة.
- تسهيلات للسباحة حيثما أمكن.
- مكتبة تحوي كتباً مهنية وغيرها من الكتب على أن يكون المخزون منها مناسباً لمدة الرحلة وأن تستبدل على فترات معقولة.
- تسهيلات لممارسة الحرف اليدوية الترويحية.
- معدات إلكترونية مثل الراديو والتلفزيون وأجهزة الاستقبال المرئي والفيديو وDVD/CD وجهاز الحاسوب الشخصي وبرامجه.
- إمكانية الاتصال الهاتفي المعقولة بين السفينة واليابسة، وبالبريد الإلكتروني وشبكة الإنترنت، حيثما كان ذلك متاحاً، مقابل رسوم معقولة من حيث مقدارها لاستخدام هذه الخدمات.
مادة 13
خدمات بريد البحارة
ينبغي بذل كل جهد لضمان أن يتم إرسال بريد البحارة بأسرع وسيلة ممكنة، كما ينبغي أن تبذل الجهود أيضاً لتلافي مطالبة البحارة بدفع رسوم بريد إضافية حيثما يكون من الضروري إعادة توجيه البريد ثانية لظروف خارجة عن إرادتهم.
مادة 14
تسهيلات الزائرين
يتم اتخاذ تدابير مناسبة لضمان سرعة استخراج التصاريح للبحارة التي تمكنهم من استضافة أقاربهم وأصدقائهم كزائرين على متن سفنهم أثناء وجودها في الميناء، وذلك وفقًا للقوانين أو اللوائح الوطنية والدولية السارية، وكلما كان ذلك ممكنًا أو معقولاً.
مادة 15
اصطحاب العائلات
على ملاك السفن أو مشغليها أو مستأجريها النظر في إمكانية السماح للبحارة باصطحاب زوجاتهم أو أي من أفراد عائلاتهم كلما كان ذلك ممكنًا أو معقولًا، كما ينبغي أن يكون لهؤلاء تغطية تأمين مناسبة ضد الحوادث والأمراض، وعلى مالك السفينة أن يقدم كل مساعدة تكفل ذلك.
الباب الرابع الغذاء وتقديم الوجبات
مادة 16
التغذية الصحية
يلتزم ملاك السفن بتقديم مواد غذائية ومياه شرب كافية وجيدة النوعية والقيمة الغذائية لكافة البحارة على متن السفينة مجانًا خلال فترة التعاقد.
مادة 17
متطلبات الغذاء
على ملاك السفن مراعاة متطلبات البحارة الدينية والثقافية فيما يتعلق بالغذاء وتنوعه.
مادة 18
مؤهلات طباخ السفينة
يجب أن يكون طباخ السفينة قد حضر دورة تدريبية ومتحصل على شهادة من أحد المراكز المعتمدة لتدريب الطباخين، ويتمتع بالكفاءة لأداء هذا العمل، بالإضافة إلى اجتيازه دورة “السلامة الغذائية”.
مادة 19
إجراءات التفتيش على المطابخ
على الربان القيام بإجراء عمليات تفتيش وعلى فترات متكررة، وأن تكون الإجراءات المتعلقة بالمطابخ وإمدادات الأغذية ومياه الشرب وأماكن تخزينها والتجهيزات المستخدمة لإعداد الوجبات وتقديمها موثقة في السجلات ذات الصلة على متن السفينة.
الباب الخامس إجراءات تقديم الشكاوى
مادة 20
إجراءات تقديم الشكاوى
يحق للبحارة تقديم شكوى تتعلق بانتهاك حقوقهم على متن السفن الليبية كتابيًا في غضون 5 أيام من حدوث مسببات الشكوى إلى الأشخاص المذكورين أدناه وفقًا للتسلسل الهرمي:
- الضابط المسؤول المباشر بالسفينة.
- رئيس القسم بالسفينة.
- ربان السفينة.
ويمنح كل منهم 5 أيام إضافية لحل المشكلة موضوع الشكوى.
مادة 21
نموذج الشكاوى
تقدم الشكوى على النموذج المعد لتقديم الشكاوى على متن السفن الليبية، وفقًا للمرفق رقم 2 بهذه اللائحة، والذي يجب أن يتاح لكافة البحارة على متن السفينة.
مادة 22
إيجاد الحلول للشكاوى
يجب النظر في الشكاوى وإيجاد حل لها على قدر الإمكان، وفي حال عدم الوصول إلى حل يرضي الطرفين يمكن إحالة الشكوى إلى المستوى الأعلى.
مادة 23
حالات أخرى في إجراءات تقديم الشكاوى
مع عدم الإخلال بالمادة رقم 20 أعلاه، يمكن للبحار تقديم شكواه مباشرة إلى ربان السفينة أو إلى الشخص المختص في اليابسة والمعين من قبل مالك السفينة أو مشغلها أو مستأجرها للتعامل مع الشكاوى، أو إلى السلطة البحرية إذا رأوا ضرورة لذلك.
مادة 24
معالجة الشكاوى
إذا أحال البحار المشتكي شكواه إلى الربان، فإنه يتعين على الربان معالجة الشكوى شخصياً، وله أن يستعين بالشخص المعين من قبل مالك السفينة أو مشغلها أو مستأجرها.
مادة 25
استعانة مقدم الشكوى
للبحار مقدم الشكوى أن يستعين بأي شخص يختاره لمرافقته وتمثيله عند تقديم الشكوى على متن السفينة.
مادة 26
دفتر تسجيل الشكاوى
على السفينة الاحتفاظ بدفتر تسجيل الشكاوى على متنها، حيث يتوجب تسجيل كل الشكاوى والقرارات المتخذة بشأنها، كما يتوجب منح البحارة نسخة ضوئية منها.
مادة 27
تعذر حل موضوع الشكوى
إذا تعذر حل موضوع الشكوى على متن السفينة، فإن على ربان السفينة إحالة الشكوى إلى اليابسة، حيث يتوجب على مالك السفينة أو مشغلها أو مستأجرها النظر في الشكوى. وفي حال عدم الوصول إلى حل خلال 10 أيام، فإن للبحار الحق في اللجوء إلى السلطة البحرية المختصة، وفي حال عدم تمكن السلطة البحرية من تسوية النزاع ودياً، تحال الشكوى إلى المحاكم المختصة وفقاً لنص المادة 145 من أحكام القانون البحري الليبي.
مادة 28
حماية مقدم الشكوى
على الربابنة أو ملاك السفن أو مشغليها أو مستأجريها عدم اتخاذ أي إجراءات تعسفية ضد أي بحار قام بتقديم الشكوى.
مادة 29
ما لم يتم ذكره في هذه اللائحة، يخضع للقوانين والقرارات ذات العلاقة المعمول بها وتعتبر مكملة لها.
مادة 30
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها، وعلى كافة المعنيين بها تنفيذها، وتنشر في الجريدة الرسمية.
المرفق (1)
أولاً: معايير ومواصفات أماكن الإقامة لكافة السفن بخلاف سفن الركاب وسفن الأغراض الخاصة
- أن تكون مساحة غرف نوم البحارة المزودة بسرير واحد لكل شخص وفقاً للآتي:
ت | حمولة السفينة (G.T) | مساحة غرف نوم بالمتر المربع |
أ. | للسفن التي تقل حمولتها عن 3000 طن | 4.5 م |
ب. | للسفن التي حمولتها 3000 طن ولا تزيد عن 10,000 طن | 5.5 م2 |
ج. | للسفن التي حمولتها 10,000 طن فما فوق | 7 م2 |
- أن تكون مساحة غرف نوم البحارة الذين يؤدون وظائف ضباط السفينة التي لا يوجد بها غرف جلوس خاصة وفقاً للآتي:
ت | حمولة السفينة (G.T) | مساحة غرف نوم بالمتر المربع |
أ. | للسفن التي تقل حمولتها عن 3000 طن | 7 م2 |
ب. | للسفن التي حمولتها 3000 طن ولا تزيد عن 10,000 طن | 8.5 م |
ج. | للسفن التي حمولتها 10,000 طن فما فوق | 10 م2 |
- يجوز أن يشغل بحاران اثنان على الأكثر غرفة نوم واحدة بحيث لا تقل مساحة الغرفة عن 7 م للسفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن 3000 طن، بخلاف سفن الركاب.
- أن لا يقل ارتفاع غرف إقامة البحارة عن 203 سم.
ثانياً: معايير ومواصفات أماكن الإقامة لسفن الركاب وسفن الأغراض الخاصة.
- أن تكون مساحة الأرضية في غرف النوم الخاصة بالبحارة الذين لا يؤدون واجبات ضباط السفينة يجب ألا تقل عن الآتي:
ت | مساحة أرضية غرف النوم لبحارة السفينة (بالمتر المربع) | لعدد من الأشخاص |
أ. | 7 م2 | 2 |
ب. | 8.5 م2 | 3 |
ج. | 10 م2 | 4 |
د. | 3.6 م2 (لسفن الأغراض الخاصة) | 4 |
- مساحة الأرضية في غرف النوم الخاصة بالبحارة الذين يؤدون واجبات ضباط السفينة والغير مزودة بغرفة جلوس خاصة أو غرفة نهارية يجب أن:
ت | مساحة أرضية غرف النوم لضباط السفينة (بالمتر المربع) | الوظيفة |
أ. | 7.5 م2 | ضابط على مستوى التشغيل |
ب. | 8.5 م2 | ضابط على مستوى الإدارة |
- يجب أن يكون للربان وكبير المهندسين والضابط الأول والمهندس الثاني، غرف جلوس مجاورة وغرف العمل اليومي (مكتب) أو مساحة إضافية مكافئة بالإضافة إلى غرف النوم الخاصة بهم.
ثالثاً: معايير ومواصفات الأثاث والأسرة في غرف النوم.
- يجب توفير خزانات ملابس لا تقل سعتها عن 475 لترًا، وأدراج أو فضاء مكافئ لا تقل سعته عن 56 لترًا. وفي حال كانت الأدراج ضمن خزانة الملابس، يجب ألا يقل حجمها عن 500 لتر، وأن يكون بها رف، ويمكن قفلها بإحكام لضمان خصوصية البحار.
- يجب أن تزود كل غرفة نوم بمنضدة أو مقعد يمكن أن يكون من النوع الثابت أو المنزلق.
- توفير سرير مستقل لكل بحار، ويكون الحد الأدنى للأبعاد الداخلية للسرير (198×80 سم). وعند وضع الأسرة فوق بعض، يجب تركيب قاع مقاوم للغبار تحت المرتبة للسرير العلوي، ويكون السرير العلوي في منتصف المسافة بين السرير السفلي والسقف.
- يجب ألا يقل ارتفاع السرير السفلي عن الأرضية عن 30 سم.
- يجب أن تكون مرتبة السرير ومادة الحشوة مصنوعة من مادة صحية معتمدة، بحيث لا تأوي الحشرات.
المرفق (2) نموذج الشكاوى على متن السفن الليبية
اسم السفينة: | رقم المنظمة IMO NO: |
تفاصيل مقدم الشكوى
اسم البحار ولقبه: ………………………..
الوظيفة على متن السفينة: ………………………..
الجنسية: ………………………..
تفاصيل الاتصال [1]: ………………………..
تفاصيل الاتصال [2]: ………………………..
رقم المنظمة IMO NO: ………………………
تاريخ ميلاد البحار: ………………………
مكان ميلاد البحار: ………………………
رقم جواز السفر البحري: ………………………
رقم الهوية: ………………………
تاريخ الصعود على السفينة: ………………………
معلومات الاتصال
(أ) الشخص أو الأشخاص الذين تم تقديم الشكوى لهم على متن السفينة/ (ضع علامة صح):
- الضابط المسؤول المباشر بالسفينة: ….
- رئيس القسم بالسفينة: ….
- ربان السفينة: ….
(ب) معلومات الاتصال للجهة المختصة في اليابسة والمعينة من قبل مالك السفينة أو مشغلها أو مستأجرها للتعامل مع الشكاوى على ظهر السفن/
- اسم الجهة (الشخص أو الإدارة): ………………………….
- الهاتف: …………………………
- البريد الإلكتروني: …………………………
(ج) معلومات الاتصال للجهة المختصة بالسلطة البحرية:
- اسم الجهة أو الإدارة بالسلطة البحرية: …………………………
- الهاتف: …………………………
- البريد الإلكتروني: …………………………
الشكوى
…………………………………………………………………
التاريخ: …………………………
توقيع مقدم الشكوى: …………………………