قرار رقم 1740 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الرقم الصحي
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 2 نوفمبر 2023
- رقم التشريع: 1740
- الجهة المُصدِرة: وزارة الصحة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: الصحة
قرار رقم 1740 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الرقم الصحي
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة المكلف
بعد الاطلاع علي
- الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته.
- وعلى الإنفاق السياسي السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 09 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون الصحي رقم 106 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 152 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الصحة وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلي قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 39 لسنة 2022 م بشأن تكليف بتسيير مهام وزارة الصحة.
- وعلى كتاب السيد مدير عام مركز الوطني لتطوير النظام الصحي رقم 34 المؤرخ في 2023/08/03 م.
- وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار يعتمد الرقم الصحي ويعمم على كافة الجهات للتعامل به.
مادة 2
يمنح الإذن للمركز الوطني لتطوير النظام الصحي بالتواصل مع الهيئة العامة للمعلومات والتوثيق وغيرها من الجهات العامة والخاصة لربط منظومة الرقم الصحي مع منظومة الرقم الوطني وإطلاق منظومة الرقم الصحي.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، و على المخاطبين به وضعه موضع التنفيذ.
- نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة المكلف
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.