وعلى الإنفاق السياسي السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 09 نوفمبر 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون الصحي رقم 106 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 152 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الصحة وتنظيم جهازها الإداري.
وعلي قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 39 لسنة 2022 م بشأن تكليف بتسيير مهام وزارة الصحة.
وعلى كتاب السيد مدير عام مركز الوطني لتطوير النظام الصحي رقم 34 المؤرخ في 2023/08/03 م.
وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار يعتمد الرقم الصحي ويعمم على كافة الجهات للتعامل به.
مادة 2
يمنح الإذن للمركز الوطني لتطوير النظام الصحي بالتواصل مع الهيئة العامة للمعلومات والتوثيق وغيرها من الجهات العامة والخاصة لربط منظومة الرقم الصحي مع منظومة الرقم الوطني وإطلاق منظومة الرقم الصحي.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، و على المخاطبين به وضعه موضع التنفيذ.