قرار رقم 1740 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الرقم الصحي
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة المكلف
بعد الاطلاع علي
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار يعتمد الرقم الصحي ويعمم على كافة الجهات للتعامل به.
مادة 2
يمنح الإذن للمركز الوطني لتطوير النظام الصحي بالتواصل مع الهيئة العامة للمعلومات والتوثيق وغيرها من الجهات العامة والخاصة لربط منظومة الرقم الصحي مع منظومة الرقم الوطني وإطلاق منظومة الرقم الصحي.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، و على المخاطبين به وضعه موضع التنفيذ.