قرار رقم 173 لسنة 2021 م بشأن الإذن بإنهاء عقد
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بإنهاء العقد رقم ج س م / 2008/8/5 بالتراضي والمبرم مع ائتلاف شركة كونستروتورا كيروز قلفاو البرازيلية وشركة الأشغال العامة بنغازي لتنفيذ مشروع المرافق المتكاملة بمنطقة سلوق، وإحلال متعاقد آخر قادر لتنفيذ العقد، على أن تتخذ الإجراءات طبقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.