على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 13 لسنة 2000م بشأن التخطيط ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007م بإصدار لائحة العقود الإدارية.
وعلى كتاب السيد وزير الإسكان والتعمير رقم س ت 1، 191 المؤرخ في 2021/05/30 م.
وعلى كتاب السيد / أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 6917 المؤرخ في 2021/07/10 م.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بإنهاء العقد رقم ج س م / 2008/8/5 بالتراضي والمبرم مع ائتلاف شركة كونستروتورا كيروز قلفاو البرازيلية وشركة الأشغال العامة بنغازي لتنفيذ مشروع المرافق المتكاملة بمنطقة سلوق، وإحلال متعاقد آخر قادر لتنفيذ العقد، على أن تتخذ الإجراءات طبقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.