قرار رقم 172 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء:
قرر
مادة 1
يوفد السيد، موسى محمد المقريف وزير التربية والتعليم، في مهمة عمل رسمية إلى المملكة المغربية لمدة أربعة أيام، لزيارة مقر منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو في مدينة الرباط اعتبارا من تاريخ 2022/4/15 م.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.