قرار رقم 172 لسنة 2021 م بشأن الإذن بتعديل أسعار
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يؤذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بتعديل أسعار البنود غير المنفذة لعقود المشروعات التنموية المكلف بتنفيذها والإشراف عليها، والتي لا يشترط في سداد نسبة منها بالعملة الأجنبية، وإحالة نتائج تعديل أسعار العقود للاعتماد من مجلس الوزراء، على أن تتخذ الإجراءات طبقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مجلس الوزراء