قرار رقم 172 لسنة 1989 م بشأن تعديل القرار رقم 308 لسنة 1988 بشأن تنظيم أمانة الثروة البحرية
21 فبراير 1989
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 فبراير 1989
- رقم التشريع: 172
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: البحري
- ذات الصلة: التوظيف
قرار رقم 172 لسنة 1989 م بشأن تعديل القرار رقم 308 لسنة 1988 بشأن تنظيم أمانة الثروة البحرية
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 12 لسنة 1959 م بشأن صيد الاسفنج.
- وعلى القانون رقم 8 لسنة 1962 م بشأن تنظيم صيد الأسماك.
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 م بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 308 لسنة 1988 م بشأن تنظيم أمانة الثروة البحرية.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية بكتابه رقم أ ت ب/ 17/ 3 المؤرخ في 8/ 2/ 1989 م.
قررت
مادة 1
تضاف فقرة جديدة تحت د مكرراٌ للمادة 2 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 308 لسنة 1988م المشار إليه يكون نصها كالأتي: –
- د/ مكرراٌ: –
- إدارة التسويق:
مادة 2
تضاف مادة جديدة لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 308 لسنة 1988م المشار إليه تحت رقم 7 مكرراٌ نصها كالأتي: –
مادة 7 مكرراٌ: –
تختص إدارة التسويق بما يلي: –
- إعداد الخطط والبرامج اللازمة لتسويق منتجات الثروة البحرية بما يضمن توفرها في مختلف مناطق الجماهيرية، واقتراح الأسس والقواعد المنظمة لذلك.
- إعداد الخطط والبرامج اللازمة لتصدير الفائض من منتجات الثروة البحرية إلى الأسواق الخارجية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- تقييم عمليات التسويق الداخلي والخارجي وتحديد أوجه القصور ومعوقات التسويق ومعرفة أسبابها والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.
- المساهمة مع الجهات المختصة في وضع المواصفات الصناعية لمنتجات الثروة البحرية وتقديم المشورة الفنية فيما يتعلق بالتعبئة والتغليف.
- المشاركة في إعداد عقود استيراد وتصدير منتجات الثروة البحرية.
- تجميع البيانات والإحصائيات عن حركة التسويق الداخلي والخارجي واستنباط النتائج والمؤشرات المتعلقة بذلك.
- معرفة احتياجات السوق المحلي من المنتجات البحرية المختلفة وحجم الفائض منها وإيجاد القنوات اللازمة لتصديرها للخارج.
- متابعة حركة أسواق منتجات الثروة البحرية في الداخل والخارج والمشاركة في المؤتمرات والندوات والمعارض التي تقام في مجال التسويق.
- التنسيق بين شركات القطاع والجمعيات التعاونية للصيد البحري وتقديم المشورة الفنية لها لإتباع أفضل الأساليب لتسويق إنتاجها.
مادة 3
تلغى الفقرة 4 من المادة 7 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 308 لسنة 1988م المشار إليه.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 16 رجب 1398 و.ر
- الموافق 21/ 2/ 1989 م