Skip to main content

قرار رقم 172 لسنة 1430 م 2001 م بشأن إشهار الجمعية الليبية لأصدقاء البيئة

14 أكتوبر 2001

قرار رقم 172 لسنة 1430 م 2001 م بشأن إشهار الجمعية الليبية لأصدقاء البيئة

أمين اللجنة الشعبية للصحة

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 111 لسنة 1970 ف. بشأن الجمعيات ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 76 إفرنجي بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980 ف بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته العامة.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 ف بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
  • وعلى قرار المؤتمر الشعبي لشعبية بنغازى رقم 1 لسنة 1430 ميلادية بشأن اختيار أمناء اللجان الشعبية بالقطاعات بالشعبية وبناء على ماعرضته الأخت / مديرة مكتب الرعاية الاجتماعية والنشاط الاهلي.

قرر

مادة 1 

تشهر جمعية أهلية باسم الجمعية الليبية لأصدقاء البيئة يكون مقرها الرئيسي مدينة بنغازي وتهدف إلى تحقيق الأغراض المنصوص عليها بنظامها الأساسي وذلك وفقاً للقانون رقم 111 لسنة 1970 ف. ولائحته التنفيذية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المختصين تنفيذه.

  • صدر في 16 / رجب
  • الموافق 14 / 10 / 1430 ميلادية
  • د. سالم مسعود ارحومة أمين اللجنة الشعبية للصحة والضمان الاجتماعي شعبية بنغازي