قرار رقم 172 لسنة 1430 م 2001 م بشأن إشهار الجمعية الليبية لأصدقاء البيئة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 14 أكتوبر 2001
- رقم التشريع: 172
- الجهة المُصدِرة: وزارة الصحة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: البيئة
- ذات الصلة: حماية البيئة
- رقم المُعَرِّف: 172-2001-DEC-MOH
قرار رقم 172 لسنة 1430 م 2001 م بشأن إشهار الجمعية الليبية لأصدقاء البيئة
أمين اللجنة الشعبية للصحة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 111 لسنة 1970 ف. بشأن الجمعيات ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 76 إفرنجي بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980 ف بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته والقرارات الصادرة بمقتضاه.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته العامة.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 ف بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
- وعلى قرار المؤتمر الشعبي لشعبية بنغازى رقم 1 لسنة 1430 ميلادية بشأن اختيار أمناء اللجان الشعبية بالقطاعات بالشعبية وبناء على ماعرضته الأخت / مديرة مكتب الرعاية الاجتماعية والنشاط الاهلي.
قرر
مادة 1
تشهر جمعية أهلية باسم الجمعية الليبية لأصدقاء البيئة يكون مقرها الرئيسي مدينة بنغازي وتهدف إلى تحقيق الأغراض المنصوص عليها بنظامها الأساسي وذلك وفقاً للقانون رقم 111 لسنة 1970 ف. ولائحته التنفيذية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المختصين تنفيذه.
- صدر في 16 / رجب
- الموافق 14 / 10 / 1430 ميلادية
- د. سالم مسعود ارحومة أمين اللجنة الشعبية للصحة والضمان الاجتماعي شعبية بنغازي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.