قرار رقم 171 لسنة 2022 م بتقرير حكم
رئيس مجلس الوزراء:
قرر
مادة 1
استثناء من أحكام قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 191 لسنة 2021 م، بشأن ضوابط شراء واستعمال السيارات والآليات المملوكة للدولة يؤذن لوزارة المواصلات بتمليك السيارات الواردة بقرار مكتب رئاسة مجلس النواب رقم 18 لسنة 2021 م.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.