Skip to main content

قرار رقم 171 لسنة 2022 م بتقرير حكم

6 أبريل 2022

قرار رقم 171 لسنة 2022 م بتقرير حكم

رئيس مجلس الوزراء:

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/ 2021 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 191 لسنة 2021 م، بشأن ضوابط شراء واستعمال السيارات والآليات المملوكة للدولة وتعديلاته.
  • وعلى قرار مكتب رئاسة مجلس النواب رقم 18 لسنة 2021 بشأن تمليك سيارات.
  • وعلى كتاب وزير المواصلات رقم 1878 المؤرخ في 2022/3/22 م.

قرر

مادة 1

استثناء من أحكام قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 191 لسنة 2021 م، بشأن ضوابط شراء واستعمال السيارات والآليات المملوكة للدولة يؤذن لوزارة المواصلات بتمليك السيارات الواردة بقرار مكتب رئاسة مجلس النواب رقم 18 لسنة 2021 م.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في 05/رمضان/1443 هجري 
  • الموافق 2022/4/6 میلادی