أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 170 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها 

نشر في

قرار رقم 170 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها 

رئيس مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 6318 المؤرخ في 2021/07/04م.

قرر

مادة 1

تشكل لجنة برئاسة السيد وليد عمار محمد عمار وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وعضوية الآتي ذكرهم:

  1. السيد وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان.
  2. السيدة وزير الدولة لشؤون المرأة.
  3. السيد وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة.
  4. السيد وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والديوان.
  5. السيد وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي للشؤون القنصلية.
  6. السيدة وكيل وزارة الشباب لشؤون التخطيط والتطوير.
  7. السيد رئيس مصلحة الأحوال المدنية.
  8. السيد رئيس الهيئة العامة للمعلومات.
  9. مندوب عن الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة.

مادة 2

تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السابقة من هذا القرار المهام التالية:

  1. القيام بالتنسيق بين المؤسسات المختلفة للعمل على دعم وتنفيذ الانتخابات.
  2. التنسيق مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتقديم كافة التسهيلات لها.
  3. تفعيل الدور المناط بمؤسسات الدولة المختلفة في دعم الانتخابات.
  4. الإسهام في نشر التوعية بأهمية الانتخابات والمشاركة بها واحترام نتائجها.
  5. المساهمة في تجهيز مركز إعلامي حكومي يشرف على المواكبة الإعلامية للانتخابات. 
  6. تنفيذ برامج وأنشطة متنوعة تسهم في توسيع المشاركة السياسية للمرأة والشباب.
  7. أي مهام تكلف بها اللجنة من السيد رئيس مجلس الوزراء.

مادة 3 

للجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به في إنجاز مهامها.

مادة 4

علي رئيس اللجنة تقديم تقارير دورية، ترفع للسيد رئيس مجلس الوزراء.

مادة 5 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في 26 شوال 1442 هـ 
  • الموافق 6/ 7 /2021 م