قرار رقم 170 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
6 يوليو 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 6 يوليو 2021
- رقم التشريع: 170
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات
- الحالة: ساري
قرار رقم 170 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 6318 المؤرخ في 2021/07/04م.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة برئاسة السيد وليد عمار محمد عمار وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وعضوية الآتي ذكرهم:
- السيد وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان.
- السيدة وزير الدولة لشؤون المرأة.
- السيد وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة.
- السيد وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والديوان.
- السيد وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي للشؤون القنصلية.
- السيدة وكيل وزارة الشباب لشؤون التخطيط والتطوير.
- السيد رئيس مصلحة الأحوال المدنية.
- السيد رئيس الهيئة العامة للمعلومات.
- مندوب عن الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة.
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السابقة من هذا القرار المهام التالية:
- القيام بالتنسيق بين المؤسسات المختلفة للعمل على دعم وتنفيذ الانتخابات.
- التنسيق مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتقديم كافة التسهيلات لها.
- تفعيل الدور المناط بمؤسسات الدولة المختلفة في دعم الانتخابات.
- الإسهام في نشر التوعية بأهمية الانتخابات والمشاركة بها واحترام نتائجها.
- المساهمة في تجهيز مركز إعلامي حكومي يشرف على المواكبة الإعلامية للانتخابات.
- تنفيذ برامج وأنشطة متنوعة تسهم في توسيع المشاركة السياسية للمرأة والشباب.
- أي مهام تكلف بها اللجنة من السيد رئيس مجلس الوزراء.
مادة 3
للجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به في إنجاز مهامها.
مادة 4
علي رئيس اللجنة تقديم تقارير دورية، ترفع للسيد رئيس مجلس الوزراء.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 26 شوال 1442 هـ
- الموافق 6/ 7 /2021 م