قرار رقم 17 لسنة 2022 م بشأن سحب قرار
وزير الاقتصاد والتجارة
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
بسحب قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 935 لسنة 2021 م بشأن إصدار الشهادات السلبية الإسم التجاري إلكترونيا المشار إليه في ديباجة هذا القرار ويعتبر كأن لم يكن.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ.
محمد علي الحويج
وزير الإقتصاد والتجارة