Skip to main content

قرار رقم 17 لسنة 2022 م بشأن سحب قرار

11 يناير 2022

قرار رقم 17 لسنة 2022 م بشأن سحب قرار

وزير الاقتصاد والتجارة 

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

بسحب قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 935 لسنة 2021 م بشأن إصدار الشهادات السلبية الإسم التجاري إلكترونيا المشار إليه في ديباجة هذا القرار ويعتبر كأن لم يكن.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ. 

محمد علي الحويج

 وزير الإقتصاد والتجارة

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.