Skip to main content

قرار رقم 17 لسنة 2022 م بشأن سحب قرار

11 يناير 2022

قرار رقم 17 لسنة 2022 م بشأن سحب قرار

وزير الاقتصاد والتجارة 

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

بسحب قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 935 لسنة 2021 م بشأن إصدار الشهادات السلبية الإسم التجاري إلكترونيا المشار إليه في ديباجة هذا القرار ويعتبر كأن لم يكن.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ. 

محمد علي الحويج

 وزير الإقتصاد والتجارة