قرار رقم 17 لسنة 2022 م بشأن سحب قرار
11 يناير 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 11 يناير 2022
- رقم التشريع: 17
- جهة الإصدار: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
قرار رقم 17 لسنة 2022 م بشأن سحب قرار
وزير الاقتصاد والتجارة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/08/03 م وتعديلاته
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17 م
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 1 نوفمبر 2020م
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري واللوائح التنفيذية
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقد بتاريخ 2021/03/10 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 935 لسنة 2021 م بشأن قرار وزير الاقتصاد والتجارة بإصدار الشهادات السلبية للإسم التجاري إلكترونيا رقم 935 الشهادات السلبية للإسم التجاري إلكترونيا
- ولدواعي ومقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
بسحب قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 935 لسنة 2021 م بشأن إصدار الشهادات السلبية الإسم التجاري إلكترونيا المشار إليه في ديباجة هذا القرار ويعتبر كأن لم يكن.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ.
محمد علي الحويج
وزير الإقتصاد والتجارة