Skip to main content

قرار رقم 17 لسنة 2014 م بشأن بعض الإجراءات والضوابط المنظمة لتنفيذ عمليات برسم التحصيل 

28 مايو 2014

قرار رقم 17 لسنة 2014 م بشأن بعض الإجراءات والضوابط المنظمة لتنفيذ عمليات برسم التحصيل 

مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 2005 بشأن المصارف المعدَّل بالقانون رقم 46 لسنة 2012 م.
  • وعلى القرارات والمنشورات والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 
  • وعلى المنشور رقم 10 لسنة 2012 بشأن الضوابط المنظمة لعمليات سداد المستندات برسم التحصيل. 
  • وعلى المذكرة المقدَّمة من إدارة الرقابة على المصارف والنّقد، بشأن الضوابط المقترحة لتنظيم عمليات سداد قيمة المستندات الواردة برسم التحصيل. 
  • وعلى ما انتهى إليه مجلس الإدارة في اجتماعه الثالث لعام 2014، المنعقد يوم الأربعاء الموافق 2014/05/28 م.

قرر 

المادة 1

بالإضافة إلى الضوابط الواردة في المنشورات السابقة، تُتخذ الإجراءات التالية لتنظيم عمليات المستندات برسم التحصيل: 

  1. تقييد الاستيراد بواسطة المستندات برسم التحصيل عن طريق المنافذ البرية على البضائع ذات المنشأ في دول الجوار دون سواها. 
  2. اشتراط ذكر قيمة الفاتورة في شهادة المنشأ. 
  3. يُشترط تصديق شهادات المنشأ من السفارة الليبية مع وجوب التأكد من صحتها عن طريق الموقع الإلكتروني للغرفة أو مراسلة الغرفة التجارية في ذلك البلد عبر البريد الإلكتروني.
  4. توجيه المستورد صاحب المستندات إلى مصلحة الجمارك مع صورة من الفاتورة لتحديد القيمة التقديرية للرسوم الجمركية ليتم حجزها مُقدَّماً من حسابه على ذمة الجمارك ثم تحوّل إلى حساب الجمارك. 
  5. تُحمَّل المصارف مسؤولية فحص المستندات برسم التحصيل ومطابقتها، مع تفعيل دور وحدة الامتثال، وفقا لما ورد في قانون المصارف رقم 1 لسنة 2005 وتعديلاته. 
  6. تحديد قيمة العمولة على الحوالات مقابل المستندات برسم التحصيل، بحيث تصبح %2.0 من قيمة المستندات.

المادة 2

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى إدارة الرقابة على المصارف والنقد، ووحدة المعلومات الرئيسية، اتِّخاذ الإجراءات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ.

  • علي محمد سالم 
  • نائب المحافظ / نائب رئيس مجلس الإدارة 
  • صدر في: 28 مايو 2014 م