قرار رقم 17 لسنة 2014 م بشأن بعض الإجراءات والضوابط المنظمة لتنفيذ عمليات برسم التحصيل
28 مايو 2014
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 مايو 2014
- رقم التشريع: 17
- جهة الإصدار: مصرف ليبيا المركزي
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: المصارف
قرار رقم 17 لسنة 2014 م بشأن بعض الإجراءات والضوابط المنظمة لتنفيذ عمليات برسم التحصيل
مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 2005 بشأن المصارف المعدَّل بالقانون رقم 46 لسنة 2012 م.
- وعلى القرارات والمنشورات والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
- وعلى المنشور رقم 10 لسنة 2012 بشأن الضوابط المنظمة لعمليات سداد المستندات برسم التحصيل.
- وعلى المذكرة المقدَّمة من إدارة الرقابة على المصارف والنّقد، بشأن الضوابط المقترحة لتنظيم عمليات سداد قيمة المستندات الواردة برسم التحصيل.
- وعلى ما انتهى إليه مجلس الإدارة في اجتماعه الثالث لعام 2014، المنعقد يوم الأربعاء الموافق 2014/05/28 م.
قرر
المادة 1
بالإضافة إلى الضوابط الواردة في المنشورات السابقة، تُتخذ الإجراءات التالية لتنظيم عمليات المستندات برسم التحصيل:
- تقييد الاستيراد بواسطة المستندات برسم التحصيل عن طريق المنافذ البرية على البضائع ذات المنشأ في دول الجوار دون سواها.
- اشتراط ذكر قيمة الفاتورة في شهادة المنشأ.
- يُشترط تصديق شهادات المنشأ من السفارة الليبية مع وجوب التأكد من صحتها عن طريق الموقع الإلكتروني للغرفة أو مراسلة الغرفة التجارية في ذلك البلد عبر البريد الإلكتروني.
- توجيه المستورد صاحب المستندات إلى مصلحة الجمارك مع صورة من الفاتورة لتحديد القيمة التقديرية للرسوم الجمركية ليتم حجزها مُقدَّماً من حسابه على ذمة الجمارك ثم تحوّل إلى حساب الجمارك.
- تُحمَّل المصارف مسؤولية فحص المستندات برسم التحصيل ومطابقتها، مع تفعيل دور وحدة الامتثال، وفقا لما ورد في قانون المصارف رقم 1 لسنة 2005 وتعديلاته.
- تحديد قيمة العمولة على الحوالات مقابل المستندات برسم التحصيل، بحيث تصبح %2.0 من قيمة المستندات.
المادة 2
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى إدارة الرقابة على المصارف والنقد، ووحدة المعلومات الرئيسية، اتِّخاذ الإجراءات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ.
- علي محمد سالم
- نائب المحافظ / نائب رئيس مجلس الإدارة
- صدر في: 28 مايو 2014 م