قرار رقم 17 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
25 يونيو 2013
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 يونيو 2013
- رقم التشريع: 17
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 17 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 6/رجب/1434 هجري الموافق 16/مايو/2013 ميلادي.
قررت
مادة 1
يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بمحكمة استئناف الزاوية، وهم:
- نور الدين محمد خليفة الأطرش.
- خالد محمد عبد الله سلام.
- حسن عمر صالح التومي.
- وسام محمد عمر المحروق.
- ألطيف عبد القادر علي ألطيف.
- محمد محمود عبد السلام أبوقيلة.
- حمزة أبوعجيلة عمر الصابري.
- أحمد مولود المبروك خليفة.
- فيصل الشيباني محمد أبوصبيع.
- حاتم الطاهر عبد السميع عبد السميع.
مادة 2
يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كل بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه، وهم:
- طه عامر علي أحمد < بمكتب حمزة محمد أبولجام.
- أحمد علي عامر < بمكتب حمزة محمد أبولجام.
- عبد المنعم رمضان الكوني < بمكتب أبو القاسم مسعود أرحومة.
- راوية فتحي مصطفى < بمكتب المبروك سعد زريق.
- أيمن محمد المغيربي < بمكتب محمد علي المقطوف.
- حمزة علي البوعيسي < بمكتب محمد عبد الله غانجو.
- يونس ميلاد الجطلاوي < بمكتب سالم عبد السلام الصيد.
- منال أبو القاسم راشد < بمكتب عبداالله محمد سعيد.
- نضال عياد أحمد < بمكتب نعيمة الصادق اللافي.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية.
- يعتمد محمد رجب حديدان
- صلاح بشير المرغني رئيس لجنة قيد محرري العقود
- وزير العدل
- اعتمد بتاريخ: 16/شعبان/1434 هجري.
- الموافق: 25/يونيو/2013 ميلادي.