Skip to main content

قرار رقم 17 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

25 يونيو 2013

قرار رقم 17 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 6/رجب/1434 هجري الموافق 16/مايو/2013 ميلادي.

قررت

مادة 1

يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بمحكمة استئناف الزاوية، وهم:

  1. نور الدين محمد خليفة الأطرش.
  2. خالد محمد عبد الله سلام.
  3. حسن عمر صالح التومي.
  4. وسام محمد عمر المحروق.
  5. ألطيف عبد القادر علي ألطيف.
  6. محمد محمود عبد السلام أبوقيلة.
  7. حمزة أبوعجيلة عمر الصابري.
  8. أحمد مولود المبروك خليفة.
  9. فيصل الشيباني محمد أبوصبيع.
  10. حاتم الطاهر عبد السميع عبد السميع.

مادة 2

يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كل بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه، وهم:

  1. طه عامر علي أحمد < بمكتب حمزة محمد أبولجام.
  2. أحمد علي عامر < بمكتب حمزة محمد أبولجام.
  3. عبد المنعم رمضان الكوني < بمكتب أبو القاسم مسعود أرحومة.
  4. راوية فتحي مصطفى < بمكتب المبروك سعد زريق.
  5. أيمن محمد المغيربي < بمكتب محمد علي المقطوف.
  6. حمزة علي البوعيسي < بمكتب محمد عبد الله غانجو.
  7. يونس ميلاد الجطلاوي < بمكتب سالم عبد السلام الصيد.
  8. منال أبو القاسم راشد < بمكتب عبداالله محمد سعيد.
  9. نضال عياد أحمد < بمكتب نعيمة الصادق اللافي.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية.  

  • يعتمد محمد رجب حديدان
  • صلاح بشير المرغني رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • وزير العدل
  • اعتمد بتاريخ: 16/شعبان/1434 هجري.
  • الموافق: 25/يونيو/2013 ميلادي.