قرار رقم 17 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 27 مايو 2012
- رقم التشريع: 17
- الجهة المُصدِرة: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 17 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993 ميلادية بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة ب ـها الدالـة علـى توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع لجنة القيد 27/جمـادى الآخـر/1433هــ الموافق.ميلادية 2012/5/14
قـرر
مادة 1
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة محكمة استئناف الخمـس وهـم:-
ت. | الاسم | ت. | الاسم |
1 | عماد رمضان أحمد الردان | 2 | عبدالناصر مفتاح محمد اميمن |
3 | أحمد محمد أحمد يعقوب | 4 | رمضان عبدالله محمد العموري |
5 | الناجح مفتاح بناصر محمد | 6 | مصباح سالم حده قريرة |
7 | عمر ميلاد محمد يحي | 8 | شرف الدين علي رمضان |
9 | محمود عمر الصغير الأعوج | 10 | عبدالباسط ميلاد مخزوم اغليليب |
11 | فرج ميلاد محمد عبدالسميع |
مادة 2
يقيد الإخـوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كـل بالمكتـب المبين قرين اسمه وهـم:-
ت. | الاسم | المكتب |
1 | خالد عامر أحمد مزدة | بمكتب عبد الستار محمد علي المدني |
2 | محمد علي محمد السنوسي | بمكتب يوسف علي محمد مفتاح |
مادة 3
ت. | الأسم | المكتب |
3 | عبدالسلام فرج النوري | بمكتب منير ساسي عبد القادر |
4 | راسم علي مفتاح الغناي | بمكتب منير ساسي عبد القادر |
5 | عبدالعزيز الهادي أحمد احويلات | بمكتب يوسف علي محمد مفتاح |
6 | يوسف محمد سالم عبدالنبي | بمكتب محمد محمد أحمد ضو |
7 | أسامة أبو عجيلة المختار خليفة | بمكتب شعبان علي محمد أبوسنينة |
8 | عبدالكريم فرج الزروق هدية | بمكتب شعبان علي محمد أبوسنينة |
9 | عائشة الطاهر الهادي المدني | بمكتب نادية اللافي احميد امحمد |
10 | عبداللطيف عياد الصغير علي | بمكتب عبدالسلام محمد علي |
11 | عبدالباسط فرج خليفة أمحمد | بمكتب نادية اللافي احميد امحمد |
12 | علي عمار عبدالسلام حريبة | بمكتب عبدالباسط مفتاح سالم |
13 | منصور محمد منصور الشريوف | بمكتب محيي الدين الفرجاني مفتاح |
14 | فتحية محمد ارحيمه محمد | بمكتب خيري عبد الجليل سالم |
15 | الهادي محمد الهادي عبدا الصمد | بمكتب عبدالباسط مفتاح سالم |
16 | أمحمد محمد أمحمد عمر أمبارك | بمكتب إبراهيم عبدالناصر خليفة |
17 | محمد ميلاد خليفة ميلاد | بمكتب عبد الباسط عبد الخالق أبوقاسم |
18 | عبدالحكيم عمار علي علي | بمكتب خيري عبد الجليل الشيباني |
19 | خالد منصور ميلاد منصور | بمكتب حمزة محمد مفتاح المحجوب |
مادة 4
- ينقل السيد/ عادل علي عبد السلام محرر عقود بدائرة محكمة استئناف طرابلس للعمل محرر عقود بدائرة محكمة استئناف الخمس بناء على طلبه.
- ينقل السيد/ الصادق ميلاد إبراهيم شوير ب محرر العقود بدائرة محكمة استئناف طرابلس للعمل محرر عقود بدائرة محكمة استئناف الخمس بناء على طلبه.
- ينقل السيد/ محمود ميلاد عبد االله المصري محرر عقود بدائرة محكمة استئناف طرابلس للعمل محرر عقود بدائرة محكمة استئناف الخمس بناء على طلبه.
- ينقل السيد/ هشام عبد الحميد مفتاح الديب محرر عقود بدائرة محكمة استئناف طرابلس للعمل محرر عقود بدائرة محكمة استئناف الخمس بناء على طلبه.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العـدل، وي نـشر فـي الجريدة الرسمية.
- التاريخ:27/مايو/2012 ميلادية.
- الموافق: 6/رجب/1433 هجري.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.