Skip to main content

قرار رقم 17 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

27 مايو 2012

قرار رقم 17 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993 ميلادية بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة ب ـها الدالـة علـى توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد 27/جمـادى الآخـر/1433هــ الموافق.ميلادية 2012/5/14

قـرر

مادة 1

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة محكمة استئناف الخمـس وهـم:-

ت.الاسم ت.الاسم
1عماد رمضان أحمد الردان2عبدالناصر مفتاح محمد اميمن
3أحمد محمد أحمد يعقوب 4رمضان عبدالله محمد العموري
5الناجح مفتاح بناصر محمد6مصباح سالم حده قريرة
7عمر ميلاد محمد يحي8شرف الدين علي رمضان
9محمود عمر الصغير الأعوج10عبدالباسط ميلاد مخزوم اغليليب
11فرج ميلاد محمد عبدالسميع

مادة 2

يقيد الإخـوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كـل بالمكتـب المبين قرين اسمه وهـم:-

ت.الاسم المكتب
1خالد عامر أحمد مزدةبمكتب عبد الستار محمد علي المدني
2محمد علي محمد السنوسي بمكتب يوسف علي محمد مفتاح

مادة 3

ت.الأسمالمكتب
3عبدالسلام فرج النوريبمكتب منير ساسي عبد القادر
4راسم علي مفتاح الغناي بمكتب منير ساسي عبد القادر
5عبدالعزيز الهادي أحمد احويلات بمكتب يوسف علي محمد مفتاح
6يوسف محمد سالم عبدالنبيبمكتب محمد محمد أحمد ضو
7أسامة أبو عجيلة المختار خليفة بمكتب شعبان علي محمد أبوسنينة
8عبدالكريم فرج الزروق هدية بمكتب شعبان علي محمد أبوسنينة
9عائشة الطاهر الهادي المدني بمكتب نادية اللافي احميد امحمد
10عبداللطيف عياد الصغير علي بمكتب عبدالسلام محمد علي
11عبدالباسط فرج خليفة أمحمد بمكتب نادية اللافي احميد امحمد
12علي عمار عبدالسلام حريبة بمكتب عبدالباسط مفتاح سالم
13منصور محمد منصور الشريوف بمكتب محيي الدين الفرجاني مفتاح
14فتحية محمد ارحيمه محمد بمكتب خيري عبد الجليل سالم
15الهادي محمد الهادي عبدا الصمد بمكتب عبدالباسط مفتاح سالم
16أمحمد محمد أمحمد عمر أمبارك بمكتب إبراهيم عبدالناصر خليفة
17محمد ميلاد خليفة ميلاد بمكتب عبد الباسط عبد الخالق أبوقاسم
18عبدالحكيم عمار علي علي بمكتب خيري عبد الجليل الشيباني
19خالد منصور ميلاد منصوربمكتب حمزة محمد مفتاح المحجوب

مادة 4

  1. ينقل السيد/ عادل علي عبد السلام محرر عقود بدائرة محكمة استئناف طرابلس للعمل محرر عقود بدائرة محكمة استئناف الخمس بناء على طلبه.
  2. ينقل السيد/ الصادق ميلاد إبراهيم شوير ب محرر العقود بدائرة محكمة استئناف طرابلس للعمل محرر عقود بدائرة محكمة استئناف الخمس بناء على طلبه.
  3. ينقل السيد/ محمود ميلاد عبد االله المصري محرر عقود بدائرة محكمة استئناف طرابلس للعمل محرر عقود بدائرة محكمة استئناف الخمس بناء على طلبه.
  4. ينقل السيد/ هشام عبد الحميد مفتاح الديب محرر عقود بدائرة محكمة استئناف طرابلس للعمل محرر عقود بدائرة محكمة استئناف الخمس بناء على طلبه.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العـدل، وي نـشر فـي الجريدة الرسمية.

  • التاريخ:27/مايو/2012 ميلادية.
  • الموافق: 6/رجب/1433 هجري.