Skip to main content

قرار رقم 169 لسنة 2022 م بالإذن بسحب مبلغ مالي

24 فبراير 2022

قرار رقم 169 لسنة 2022 م بالإذن بسحب مبلغ مالي

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى كتاب السيد/ مدير مكتب وزارة الدفاع رقم 8809 المؤرخ في 13/ 2/ 2022م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2022م. 
  • وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء 5457 المؤرخ في 2022/02/24م. 

قرر

مادة 1 

يؤذن لوزارة المالية بسحب مبلغ قدره 200,000,000 مائتا مليون دينار من حساب الودائع والأمانات بوزارة المالية لصالح وزارة الدفاع لاستخدامه في سداد التزامات بند الإعاشة، على أن يتم ترجيع القيمة في أقرب وقت وفقا لأحكام التشريعات النافذة. 

مادة 2 

تتولى وزارة المالية إيداع المبلغ المحدد بالمادة السابقة في حساب وزارة الدفاع رقم 2600 بمصرف ليبيا المركزي بعد قيده كسلفة مالية على وزارة الدفاع. 

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • مجلس الوزراء
  • صدرفي: 23 رجب 1443 هـ
  • الموافق 2022/02/24 م