قرار رقم 169 لسنة 2022 م بالإذن بسحب مبلغ مالي
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يؤذن لوزارة المالية بسحب مبلغ قدره 200,000,000 مائتا مليون دينار من حساب الودائع والأمانات بوزارة المالية لصالح وزارة الدفاع لاستخدامه في سداد التزامات بند الإعاشة، على أن يتم ترجيع القيمة في أقرب وقت وفقا لأحكام التشريعات النافذة.
مادة 2
تتولى وزارة المالية إيداع المبلغ المحدد بالمادة السابقة في حساب وزارة الدفاع رقم 2600 بمصرف ليبيا المركزي بعد قيده كسلفة مالية على وزارة الدفاع.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.