Skip to main content

قرار رقم 169 لسنة 2021 م بالموافقة على إبرام ملحق تعديلي لعقد 

13 يوليو 2021

قرار رقم 169 لسنة 2021 م بالموافقة على إبرام ملحق تعديلي لعقد 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973م، بشأن القانون الصحي ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى كتاب السيد، وزير المواصلات رقم 1144 المؤرخ في 2021/4/19 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2021 م.
  • وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 6921 المؤرخ في 2021/7/10 م.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر 

مادة 1 

يوافق لمصلحة المطارات بإبرام ملحق تعديلي للعقد رقم 2020/05 بشأن تنفيذ مشروع صيانة خط منتصف مهبط مطار معيتيقة الدولي وصيانة الحفر وممرات التوصيل وساحة وقوف الطائرات وإعادة طلاء ترقيم المهبط مع شركة أركان ليبيا بقيمة مالية قدرها 1,493,303,590 مليون وأربعمائة وثلاثة وتسعون ألفا وثلاثمائة وثلاث دنانير و 590 درهم بحيث تصبح القيمة الإجمالية للعقد بمبلغ قدره 6,478,453.590 ستة ملايين وأربعمائة وثمانية وسبعون ألفا وأربعمائة وثلاثة وخمسون دينارا و 590 درهم، على أن تتخذ الإجراءات طبقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء