قرار رقم 169 لسنة 2021 م بالموافقة على إبرام ملحق تعديلي لعقد
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يوافق لمصلحة المطارات بإبرام ملحق تعديلي للعقد رقم 2020/05 بشأن تنفيذ مشروع صيانة خط منتصف مهبط مطار معيتيقة الدولي وصيانة الحفر وممرات التوصيل وساحة وقوف الطائرات وإعادة طلاء ترقيم المهبط مع شركة أركان ليبيا بقيمة مالية قدرها 1,493,303,590 مليون وأربعمائة وثلاثة وتسعون ألفا وثلاثمائة وثلاث دنانير و 590 درهم بحيث تصبح القيمة الإجمالية للعقد بمبلغ قدره 6,478,453.590 ستة ملايين وأربعمائة وثمانية وسبعون ألفا وأربعمائة وثلاثة وخمسون دينارا و 590 درهم، على أن تتخذ الإجراءات طبقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.