Skip to main content

قرار رقم 168 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ والإذن بالتعاقد 

13 يوليو 2021

قرار رقم 168 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ والإذن بالتعاقد 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب السيد وزير الحكم المحلي رقم ح.م/816/1 المؤرخ في 2021/06/15 م.
  • وعلى كتاب السيد / أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 6918 المؤرخ في 2021/07/10 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2021 م.

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 13,131,877,500 د.ل ثلاثة عشر مليونا ومائة وواحد وثلاثون ألفا وثمانمائة وسبعة وسبعون دينارا وخمسمائة درهم، لصالح وزارة الحكم المحلي، للصرف منه على تنفيذ المشروعات المحددة بالكتاب رقم ح.م/816/1 المؤرخ في 2021/06/15 م.المشار إليه، وذلك خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ.

مادة 2 

يؤذن لوزارة الحكم المحلي بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة الخدمات العامة طرابلس لتنفيذ المشروعات المحددة بالكتاب رقم ح.م/816/1 المؤرخ في 2021/06/15 م المشار إليه وبقيمة مالية كل حسب المشروع المبين قرينة، على أن تتخذ الإجراءات طبقا للتشريعات النافذة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء