قرار رقم 167 لسنة 2021 م بشأن الإذن بتعديل عقد تنفيذ مشروع
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يؤذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بتعديل عقد تنفيذ مشروع صيانة وتطوير مستشفي صبراته للأورام رقم 274-2009 بقيمة قدرها 85,190,400.00 خمسة وثمانون مليونا ومائة وتسعون ألفا وأربعمائة دينار، بحيث يكون تنفيذ مشروع إنشاء مستشفى لعلاج الأورام بمدينة صبراتة وبذات القيمة المحددة بالعقد، على أن تتخذ الإجراءات طبقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.