Skip to main content

قرار رقم 167 لسنة 2021 م بشأن الإذن بتعديل عقد تنفيذ مشروع 

13 يوليو 2021

قرار رقم 167 لسنة 2021 م بشأن الإذن بتعديل عقد تنفيذ مشروع 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 2000 م بشأن التخطيط ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007م بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى كتاب السيد رئيس لجنة إدارة جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية رقم م/179 المؤرخ في 2021/06/20 م.
  • وعلى كتاب السيد / أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 6916 المؤرخ في 2021/07/10 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2021 م.

قرر 

مادة 1 

يؤذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بتعديل عقد تنفيذ مشروع صيانة وتطوير مستشفي صبراته للأورام رقم 274-2009 بقيمة قدرها 85,190,400.00 خمسة وثمانون مليونا ومائة وتسعون ألفا وأربعمائة دينار، بحيث يكون تنفيذ مشروع إنشاء مستشفى لعلاج الأورام بمدينة صبراتة وبذات القيمة المحددة بالعقد، على أن تتخذ الإجراءات طبقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء