قرار رقم 167 لسنة 1985 م باعتماد لائحة شئون العاملين بالجهاز التنفيذي لمجمع الحديد والصلب
- تاريخ: 11 مارس 1985
- رقم التشريع: 167
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الصناعة
- ذات الصلة: العمل
قرار رقم 167 لسنة 1985 م باعتماد لائحة شئون العاملين بالجهاز التنفيذي لمجمع الحديد والصلب
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 13 لسنة 81 م بشأن اللجان الشعبية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 410 لسنة 83 م بشأن إعادة تنظيم مشروعات مجمع الحديد والصلب.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعات الثقيلة بمذكرته رقم 100 لسنة 1983 م.
قررت
مادة 1
تعتمد لائحة شئون العاملين بالجهاز التنفيذي لمجمع الحديد والصلب المرفقة بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريد الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر فی 11 مارس 1985 م.
المحتويات
- لائحة شئون العاملين بالجهاز التنفيذي لمجمع الحديد والصلب
- تعيين الخبرات الممتازة
- تعيين العاملين غير الوطنيين
- الترقية
- الندب داخل الجهاز
- الاستعانة بالخبرات
- المكافآت التشجيعية
- الإجازة العارضة
- الإجازة السنوية
- السنة الاجازية
- الإجازة المرضية
- الإجازة الخاصة بمرتب
- الإجازة الخاصة بدون مرتب
- إجازة الامتحانات الدراسية
- بدل الأثاث
- تداول وحفظ المستندات
- سريان الاحکام
لائحة شئون العاملين بالجهاز التنفيذي لمجمع الحديد والصلب
مادة 1
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:
- الجهاز: الجهاز التنفيذي لمجمع الحديد والصلب.
- الأمين: أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعات الثقيلة.
- المدير العام: مدير عام الجهاز التنفيذي لمجمع الحديد والصلب.
- العاملون بالجهاز: كل من يشملهم ملاك الجهاز بما في ذلك المدير العام.
مادة 2
يصدر الهيكل التنظيمي للجهاز بقرار من الأمين بناء على عرض من المدير العام، وموافقة أمانة الخدمة العامة.
ويجوز بقرار من المدير العام وموافقة الامين إنشاء أو إلغاء أو دمج أو تعديل مسميات التقسيمات التنظيمية التي لا تزيد درجتها عن العاشرة، ويعتمد ملاك الجهاز بقرار من الأمين بناء على عرض المدير العام وموافقة أمانة الخدمة العامة على أن تكون الدرجة الثالثة عشرة هي أعلى الدرجات في الإدارات العامة بالجهاز.
كما يجوز استحداث وظائف اخرى حسب متطلبات العمل وفي هذه الحالة تحدد الوظيفة المطلوبة ومستواها المالي بقرار من المدير العام اذا كان مستوى الوظيفة المستحدثة أقل من الدرجة الحادية عشرة وبقرار من الأمين، بناء على اقتراح المدير العام إذا كان مستوى الوظيفة المستحدثة من الدرجة الحادية عشرة فأعلى.
مادة 3
يكون التعيين في الجهاز بقدر حاجة العمل وفي حدود التخصصات والخبرات اللازمة وفقا لتقدم سير العمل في الأنشطة التي ينفذها الجهاز.
ويصدر المدير العام قرار يحدد القواعد والشروط الاضافية المنظمة للتعيين والمؤهلات والخبرة الواجب توافرها.
ويكون التعيين بالنسبة للوظائف التي تزيد درجتها عن العشرة بقرار من الأمين بناء على توصية المدير العام ويكون التعيين بالنسبة للوظائف التي تقل درجتها عن الحادية عشر بقرار من المدير العام. ويشترط فيمن يعين بالجهاز اضافة الى الشروط العامة للتعيين ما یلی:
- أ. أن يكون محمود السيرة وحسن السيرة.
- ب. أن يكون حاصلا على المؤهل العلمي أو الخبرة التي يتطلبها العمل.
- ج. أن يجتاز بنجاح الامتحانات التي يرى الجهاز اجرائها.
ويجوز للمدير العام إضافة شروط أخرى.
مادة 4
تشكل بقرار من الأمين لجنة بالجهاز تسمى لجنة شئون الأفراد ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة اختصاصاتها والإجراءات التي تتبعها.
مادة 5
تحدد مرتبات العاملين الوطنيين بالجهاز وفقا للجدول رقم 1 المرفق بالقانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، مع منح علاوة تمييز للعاملين الوطنيين بالجهاز بنسبة 20% عشرين بالمائة من المرتب الأساسي.
مادة 6
يستحق العاملون الوطنيون بالحقول ومواقع العمل علاوة حقلية مقابل طبيعة العمل بتلك الجهات وتحدد فئة العلاوة الحقلية وقواعد صرفها بقرار من الأمين، وتصرف عن كل يوم عمل فعلي بالحقول والمواقع، ولا يجوز صرفها عن أيام العمل التي لا تقضى – لأي سبب کان – بهذه المواقع.
مادة 7
- أ. يخضع الموظفون عند تعيينهم لأول مرة للاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمهم العمل، ويجوز عند الاقتضاء مدها لمدة ستة أشهر أخرى بقرار يصدره المدير العام قبل انتهاء المدة الاولى.
- ب. فإذا ثبت عدم صلاحية الموظف خلال فترة الاختبار يحال إلى لجنة شئون الأفراد المختصة فإن رأت صلاحيته للنقل إلى وظيفة أخرى أوصت بنقله إليها بدرجته ومرتبه والا اقترحت فصله من الخدمة.
ويجوز للمدير العام تأخير فترة الاختبار للعاملين الوطنيين الذين تتعذر الملاءمة بين مواعيد مباشرتهم للعمل بالجهاز ومواعيد مباشرة تدريبهم، وذلك حتى تبدأ دورات تدريبهم ويتسنى التثبت من صلاحيتهم للعمل.
- د. ويستثنى من الخضوع للاختبار من يعينون في وظائف الدرجات الحادية عشرة وما يجاوزها.
مادة 8
يجوز عند تعيين غير الوطنيين أن تمنح درجة عن كل خمس سنوات خبرة بالنسبة للحاصلين على مؤهلات جامعية أو عليا وسبع سنوات بالنسبة لمن عداهم ويعتمد المدير العام مدة الخبرة التي يعتد بها في شأن تطبيق أحكام هذه المادة.
مادة 9
تعيين الخبرات الممتازة
يجوز تعيين غير الوطنيين في الجهاز دون التقيد بالأحكام السابقة متى تطلب صالح العمل ذلك وتوافرت بالمرشح خبرة ممتازة في العمل المرشح اليه.
ويكون التعيين في هذه الحالة بقرار من الأمين، بناء على ترشيح المدير العام اذا كانت درجة الوظيفة الحادية عشرة أو ما يجاوزها و بقرار من المدير العام اذا كانت درجة الوظيفة أقل من ذلك.
مادة 10
يجوز إبرام عقد استخدام خاص مع غير الوطني لا تسري على أحكام هذه اللائحة لأداء عمل معين ولمدة محدودة لا تجاوز سنتين وذلك مقابل مكافأة مقطوعة وبشروط خاصة يوافق عليها المدير العام فاخر تبين أن العمل المتعاقد عليه يستغرق مدة أطول وجبت موافقة الأمين.
مادة 11
تعيين العاملين غير الوطنيين
يضع المدير العام القواعد المنظمة التعيين وتحديد أجور العاملين بعقود استخدام لغير الوطنيين على ألا تعد هذه القواعد نافذة إلا بعد اعتمادها من اللجنة الشعبية العامة للصناعات الثقيلة.
مادة 12
تقدر درجات الكفاءة للعاملين وفقا لما يلي:
ممتاز / جيد جدا / جيد / متوسط / ضعيف.
ويضع المدير العام نظاما لتقدير كفاءة العاملين ويخضع لهذا النظام جميع العاملين بالجهاز.
مادة 13
تمنح العلاوة السنوية بعد مضي سنة كاملة على الالتحاق بالعمل بالجهاز أو منح العلاوة السابقة ويصدر بها قرار من المدير العام بناء على تقدير كفاءة الموظف.
مادة 14
يجوز بقرار من الأمين وضع نظام للحوافز المادية والادبية تتناسب وطبيعة العمل بالجهاز ويعد على اساس معدلات قياسية للانتاج أو حسب مستويات الأداء.
مادة 15
الترقية
تجوز ترقية الموظف الذي يتحصل على عدد من العلاوات السنوية يعادل الاقدمية المطلوبة للترقية وفقا للقواعد والنظم التي يصدر بها قرار من الأمين.
مادة 16
في حالة الندب أو الإعارة للعمل بالجهاز يمنح المنتدب أو المعار ما كان يتقاضاه من مرتب في الجهة الأصلية التي يعمل بها أو المرتب المقرر للوظيفة المنتدب أو المعار إليها في الجهاز أيهما أكبر بالاضافة الى المزايا الأخرى المقررة في هذه اللائحة، وذلك مع عدم الاخلال باحكام المادة 17 من هذه اللائحة.
مادة 17
الندب داخل الجهاز
مع عدم الإخلال بالأحكام المنظمة للندب الواردة بالقانون رقم 15 لسنة 81 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، يجوز شغل الوظائف داخل الجهاز بطريق الندب وفي هذه الحالة يصرف للمنتدب الراتب المقرر للوظيفة المنتدب إليها بالإضافة إلى المزايا الأخرى المقررة لها ويكون الندب بقرار من الأمين بناء على ترشيح المدير العام في الحالتين التاليتين:
- أ. إذا كان الندب إلى الدرجة الحادية عشرة أو ما يعلوها.
- ب. إذا كان الندب الى درجتين ويكون الندب الى درجة واحدة وكذلك للدرجات التي تقل عن الحادية عشرة بقرار من المدير العام.
مادة 18
الاستعانة بالخبرات
للمدير العام إسناد أعمال عرضية أو مؤقتة لغير العاملين بالجهاز وله أن يستعين ببعض الخبرات بعض الوقت حسب ظروف العمل وصالحه.
وفي هذه الحالة يتحمل الجهاز تكاليف استجلا بهم وإقامتهم وصرف مكافأة لهم تتناسب وطبيعة العمل وبالقدر الذي يراه مناسبا.
مادة 19
يجوز تكليف العاملين الوطنيين في الجهاز بالعمل في غير أوقات العمل الرسمية، وذلك طبقا للقواعد المنظمة للعمل الإضافي المنصوص عليها بلائحة العمل الإضافي للعاملين بالوحدات الادارية الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة.
كما يجوز تشغيل غير الوطنيين المنصوص عليهم في المادة 11 من هذه اللائحة ساعات عمل إضافية وذلك في الحدود المنصوص عليها في عقود استخدامهم، وبما لا يتعارض وأحكام لائحة العمل الإضافي المشار إليه.
مادة 20
المكافآت التشجيعية
يجوز من حين لآخر منح مكافآت لمن يشاركون في أعمال اللجان المؤقتة التي تشكل لأغراض تتعلق بنشاط الجهاز أو لمن تستعين بهم اللجان سواء كانوا من العاملين بالجهاز أو غيرهم ويكون ذلك بقرار من الامين ويشترط لذلك أن تكون المشاركة في أعمال اللجان خارج ساعات العمل الرسمي بالإضافة إلى العمل الاصلى كما يجوز منح مكافأة تشجيعية لمن يبدي تفوقاً ملحوظا في عمله من بين العاملين بالجهاز ويكون ذلك بقرار من الامين.
مادة 21
يجوز صرف الأدوات والملابس والمعدات وكذلك المواد الغذائية للعاملين بالجهاز، وذلك في الحالات التي تقتضي ذلك.
مادة 22
الاجازات حق للموظف يمارسه على الوجه الآتى:
الإجازة العارضة
تكون الإجازة العارضة لسبب قهرى ويجب على الموظف أخذ الإذن بذلك و تكون العارضة في حدود ثلاثة أيام في المرة الواحدة ويجب ألا يجاوز مجموعها اثنى عشر يوما في السنة.
اما في حالة الوفاة فتكون الإجازة لمدة اسبوع في المرة الواحدة في حالة وفاة الزوجة او احد الابناء او احد الابوين او احد الحموين او احد الاخوة وبالنسبة لباقي الأقارب حتى الدرجة الرابعة ثلاثة أيام في المرة الواحدة.
ويسقط حق الموظف في الإجازة العارضة بمضي سنة.
الإجازة السنوية
تكون الإجازة السنوية 30 يوما في السنة وخمسة واربعون يوما لمن بلغ سن الخمسين او جاوزت مدة خدمته عشرين سنة.
ولا يجوز أن ينزل الموظف من إجازته كما لا يجوز تأجيلها أو قطعها الا لضرورة تقتضيها مصلحة العمل وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل الموظف على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوما متصلة على الأقل وفي هذه الحالة لا يجوز إلغاؤها إلا عند الضرورة القصوى و بقرار من المدير العام.
ويجوز للمدير العام أن ينظم منح الإجازات السنوية المتراكمة لمستحقيها وفقا لصالح العمل بالجهاز.
ويستحق الموظف عند انتهاء خدمته مقابلا عن أيام الإجازة المستحقة له والتي لم يستخدمها حتى تاريخ انتهاء خدمته بشرط ألا يجاوز ذلك ستة أشهر.
ويحسب مقابل الإجازة على أساس آخر مرتب أساسي عند إنهاء الخدمة.
السنة الاجازية
تتخذ السنة الميلادية من أول يناير إلى آخر ديسمبر أساسا لحساب الاجازات الطارئة والسنوية. و يستحق الموظف أول إجازة طارئة أو سنوية بنسبة المدة من تاريخ تسلمه العمل إلى نهاية السنة ويعتبر الجزء من الشهر إذا زاد على خمسة عشر يوما بمثابة شهر كامل ولا يحسب ما دون ذلك.
ولا يستحق الموظف أول إجازة سنوية الا بعد مضي سنة من تاريخ مباشرة العمل.
الإجازة المرضية
- أ. للموظف الحق في إجازة مرضية براتب كامل طيلة مدة علاجه.
- ب ويكون منح الإجازة المرضية بناء على تقرير طبي من الطبيب يحدد المرض والمدة اللازمة للعلاج، على أنه اذا جاوزت المدة شهرا وجب عرض المريض على مستشفى المنطقة.
- ج. إذا مرض الموظف أثناء وجوده بالخارج، كان منح الإجازة بناء على تقرير طبي من الطبيب المعتمد لدى المكتب الشعبي للجماهيرية أو من يقوم مقامه.
- د. يجب عرض المريض على اللجنة الطبية إذا جاوزت الإجازة المرضية
الممنوحة له خلال السنة ثلاثة أشهر متصلة أو متقطعة، وذلك لبيان ما إذا كانت حالة المريض قابلة للشفاء وتحديد المدة
اللازمة لذلك، أو أنه لا يرجى شفاؤه وغير لائق صحيا لوظيفته أو لأية وظيفة اخرى و في هذه الحالة تنهي خدماته.
الإجازة الخاصة بمرتب
يكون للموظف الحق في أجازة خاصة بمرتب كامل في الحالتين الآتيتين:
- أداء فريضة الحج وتكون لمدة خمسة وأربعين يوما، ولا تمنح إلا مرة واحدة طوال مدة الخدمة.
- الزواج وتكون لمدة سبعة أيام، ولا تمنح إلا مرة واحدة طوال مدة الخدمة.
الإجازة الخاصة بدون مرتب
يجوز للمدير العام منح إجازة خاصة بدون مرتب وما يلحق به من علاوات و بالات و مزايا مالية أخرى في الأحوال الآتية:
- أ. للزوج أو الزوجة إذا رخص لأحدهما في السفر إلى الخارج لمدة ستة أشهر على الأقل و على ألا تجاوز مدة بقاء الزوج في الخارج.
- ب. للاسباب الاخرى التي يبل بها الموظف ويقدرها الجهاز حسب مقتضيات العمل، ولا يجوز أن تقل الإجازة في هذه الحالة شهرين ولا تزيد على سنة إلا إذا كانت الإجازة ممنوحة للدراسة.
- ج. لا تدخل مدة الإجازة الخاصة التي تمنح وفقا لهذه المادة ضمن مدة الخدمة التي يستحق الموظف عنها اجازة، كما لا يدخل ما يجاوز السنتين من هذه الإجازة الخاصة ضمن المدة المحسوبة لأغراض الترقية والعلاوة السنوية.
إجازة الامتحانات الدراسية
يجوز للمدير العام منح إجازة للموظف لأداء امتحانات دراسية وذلك طيلة أيام الامتحان.
مادة 23
يجوز للجهاز اذا دعت الضرورة توفير سكن مؤقت أثناء فترة التشييد للعاملين الوطنيين به من المقيمين في مناطق تبعد أكثر من 60 كم ستين كيلو مترا عن الموقع مقابل استقطاع نسبة من علاوة السكن التي يتقاضاها الموظف لمواجهة خدمات الصيانة العادية وذلك الى حين اسكانهم في المدينة السكنية الدائمة للمجمع. كما يجوز للجهاز توفير خدمات الإطعام للعاملين به ويضع الجهاز القواعد المنظمة للإسكان المؤقت وخدمات الإطعام وتعتمد من الامين.
مادة 24
بدل الأثاث
اذا لم يوفر الجهاز الاثاث للموظف المغترب فيصرف له لدى مباشرته للعمل بدل أثاث لمرة واحدة طيلة مدة خدمته بالجهاز ما لم يكن قد حصل عليه من أية جهة أخرى بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وذلك بواقع مرتب شهرين محسوبا على أساس المرتب الأساسي ويخفض هذا البدل بواقع النصف للاعزب أو المتزوج غير المصحوب بأسرته.
وللمدير العام الموافقة على صرف النصف الآخر إذا التحقت به أسرته خلال ستة أشهر من استلام العمل بقصد الاقامة والاستقرار.
ويجوز استرداد نسبة من علاوة الاثاث متناسبة مع المادة الباقية بين العقد بالنسبة للذين تنتهي عقودهم قبل انقضاء مدة العقاب الاصلية.
مادة 25
يمنح بدل مبيت مقابل مصاريف الإقامة للموظف بسبب تغيبه عن مقر عمله في الأحوال الآتية:
- أ. الأعمال التي يكلف بها سواء تتعلق بوظيفته أو بغيرها أو في البعثات التدريبية أو الحلقات الدراسية التي لا تزيد مدتها على شهر.
- ب. الليالي التي تقضي في السفر بسبب الانتقال لأداء مهمة رسمية ويشمل بدل المبيت مصاريف الاقامة والاكل ويتحمل الجهاز مقابل التنقلات الداخلية وغيرها من المصاريف التي لها علاقة بالمهمة المكلف بها في حدود نسبة 20% من فئة العلاوة المقررة.
مادة 29
يكون إيفاد العاملين بالجهاز في مهام رسمية إلى الخارج بقرار من الأمين إذا كانت المهمة في حدود اسبوعين و بموافقة من اللجنة الشعبية العامة فيما زاد على ذلك.
و یکون ایفاد المدير العام بقرار من الأمين إذا كانت مدة الإيفاد لا تجاوز أسبوعا واحدا و بموافقة من اللجنة الشعبية العامة فيما يجاوز ذلك.
ويكون الإيفاد في مهمة رسمية بالداخل بقرار من المدير العام.
مادة 27
تحدد فئات وقيمة علاوة المبيت وفقا للائحة الإيفاد و علاوة المبيت المعمول بها في الدولة.
تسري أحكام لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت المشار إليها فيما لم ورد بشأنه حكيم خاص في هذه اللائحة.
مادة 28
يصدر الامین نظاما يحدد إجراءات التحقيق ويبين أنواع المخالفات والجزاءات المقررة لها والجهة المختصة بالتحقيق و من يفوضه في توقيع الجزاءات.
مادة 29
تحدد بقرار من الأمين أيام العمل وساعاته وفقا لمقتضيات العمل على ألا تقل ساعات العمل الرسمية عما هو معمول به في الدولة، كما يعتمد نظام لحضور وانصراف العاملين بقرار من الامين.
مادة 30
يجوز للأمين أن يفوض المدير العام في بعض الاختصاصات.
وللمدير العام في حالة غيابه أن يسمى من يحل محله من العاملين بالجهاز، وله أن يعهد ببعض الاختصاصات المخولة له بموجب القوانين واللوائح الى المديرين العامين للادارات ومديري الإدارات ومن في حكمهم وله أن يوزع هذه الاختصاصات بينهم في حالة تعددهم.
مادة 31
کل رئیس مسئول عن أعماله وأعمال مرؤوسيه مسئولية تضامنية فيما يقع ضمن اختصاصه وكذلك عن كفاية نظام الرقابة الداخلية، وعليه تقديم التقارير والبيانات والإحصائيات الدورية إلى رئيسه المباشر في المواعيد المحددة.
مادة 32
تداول وحفظ المستندات
يصدر المدير العام قرارا بنظام تداول وحفظ المستندات والمراسلات و الدفاتر والسجلات وسائر الأوراق المتعلقة بالجهاز والقواعد التي تتبع عند اعدامها ومواعيد ذلك.
مادة 33
سريان الاحکام
تسري أحكام هذه اللائحة على كافة العاملين بالجهاز على أن تسري أحكام قانون الخدمة المدنية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة.
مادة 34
يصدر المدير العام القرارات التنفيذية والتعليمات التكميلية لهذه اللائحة، وبما لا يخالف ما ورد بها من أحكام.