قرار رقم 166 لسنة 71 م بمنح بعض موظفي الإدارة العامة للطرق صفة الضبط القضائي
وزير المواصلات،
قرر
مادة 1
يكون للاخوة الآتى ذكرهم صفة الضبط القضائي فيما يتعلق بإثبات ومنع الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون الطرق رقم 46 لسنة 1970 م المشار إليه:
مادة 2
يباشر الأخوة المبين اسماؤهم في المادة السابقة جميع سلطات رجال الضبط القضائي المنصوص عليها فى قانون الاجراءات الجنائية مع الاستعانة في ذلك بالسلطات المحلية في الجمهورية.
ولهم في سبيل أداء مأمورياتهم الحق في دخول الأراضي المحملة بالقيود المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 46 لسنة 1970 م المشار إليه والتفتيش على ما يجري فيها من أعمال لمعرفة مدى مطابقتها للقانون.
مادة 3
على وكيل وزارة المواصلات تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.