Skip to main content

قرار رقم 166 لسنة 71 م بمنح بعض موظفي الإدارة العامة للطرق صفة الضبط القضائي

10 يونيو 1971

قرار رقم 166 لسنة 71 م بمنح بعض موظفي الإدارة العامة للطرق صفة الضبط القضائي

وزير المواصلات،

  • بعد الاطلاع على المادتين 7، 12 من القانون رقم 46 لسنة 1970 م في شأن الطرق العامة،
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 4 من ذي القعدة 1389 هـ الموافق 12 من يناير 1970 م بإعادة تنظيم وزارة المواصلات،
  • وعلى قرار وزير المواصلات الصادر فى 1390/5/29 هـ الموافق 1970/8/1م بالتنظيم الداخلي للإدارة العامة للطرق،

قرر

مادة 1

يكون للاخوة الآتى ذكرهم صفة الضبط القضائي فيما يتعلق بإثبات ومنع الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون الطرق رقم 46 لسنة 1970 م المشار إليه:

  1. مدير عام الطرق
  2. نائب مدير عام الطرق
  3. مراقبو الطرق بالمحافظات كل في حدود اختصاصه.

مادة 2

يباشر الأخوة المبين اسماؤهم في المادة السابقة جميع سلطات رجال الضبط القضائي المنصوص عليها فى قانون الاجراءات الجنائية مع الاستعانة في ذلك بالسلطات المحلية في الجمهورية.

ولهم في سبيل أداء مأمورياتهم الحق في دخول الأراضي المحملة بالقيود المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 46 لسنة 1970 م المشار إليه والتفتيش على ما يجري فيها من أعمال لمعرفة مدى مطابقتها للقانون.

مادة 3

على وكيل وزارة المواصلات تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • الرائد/ مختار القروي
  • وزير المواصلات
  • طرابلس في 16 ربيع الثاني 1391هـ
  • الموافق 10 يونيو 1971 م