قرار رقم 166 لسنة 2021 م بشأن الموافقة على إبرام ملحق تعديلي لعقد
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يوافق لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بإبرام ملحق تعديلي للعقد رقم 2017/18 بشأن تنفيذ مشروع استكمال صيانة وتطوير مستشفى بني وليد المبرم مع شركة الانجاز التام للمقاولات العامة والاستثمار العقاري بقيمة مالية قدرها 31,594,002.590 واحد وثلاثون مليونا وخمسمائة وأربعة وتسعون ألفا ودیناران 590 درهم، بحيث تصبح القيمة الإجمالية للعقد بمبلغ قدره 68,514,338.910 ثمانية وستون مليونا وخمسمائة وأربعة عشر ألفا وثلاثمائة وثمانية وثلاثون دينارا و 910 درهم، على أن تتخذ الإجراءات طبقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.