Skip to main content

قرار رقم 166 لسنة 2021 م بشأن الموافقة على إبرام ملحق تعديلي لعقد 

13 يوليو 2021

قرار رقم 166 لسنة 2021 م بشأن الموافقة على إبرام ملحق تعديلي لعقد 

مجلس الوزراء 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 2000 م بشأن التخطيط ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007م بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى كتاب السيد رئيس لجنة إدارة جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية رقم م/140 المؤرخ في 2021/04/14 م.
  • وعلى كتاب السيد / أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 6916 المؤرخ في 2021/07/10 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2021 م.

قرر 

مادة 1 

يوافق لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بإبرام ملحق تعديلي للعقد رقم 2017/18  بشأن تنفيذ مشروع استكمال صيانة وتطوير مستشفى بني وليد المبرم مع شركة الانجاز التام للمقاولات العامة والاستثمار العقاري بقيمة مالية قدرها  31,594,002.590 واحد وثلاثون مليونا وخمسمائة وأربعة وتسعون ألفا ودیناران 590 درهم، بحيث تصبح القيمة الإجمالية للعقد بمبلغ قدره 68,514,338.910 ثمانية وستون مليونا وخمسمائة وأربعة عشر ألفا وثلاثمائة وثمانية وثلاثون دينارا و 910 درهم، على أن تتخذ الإجراءات طبقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء