قرار رقم 166 لسنة 1993 م بشأن الإذن في تأسيس الشركة العربية لاستثمار وإدارة المخازن
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 27 فبراير 1993
- رقم التشريع: 166
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الشركات
- رقم المُعَرِّف: 166-1993-DEC-GPC
اللجنة الشعبية العامة،
بعد الاطلاع على:
- القانون التجارى وتعديلاته.
- القانون رقم 65 لسنة 1970م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية، والإشراف عليها وتعديلاته.
- القانون رقم 79 لسنة 1975م بشأن ديوان المحاسبة.
- القانون رقم 87 لسنة 1975م بشأن بعض الأحكام الخاصة بمزاولة أعمال الوكالة التجارية.
- القانون رقم 110 لسنة 1975م بتقرير أحكام خاصة بالهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام.
- القانون رقم 17 لسنة 1977م في شأن تنظيم مزاولة الأعمال التجارية.
- القانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- القانون رقم 8 لسنة 1988م بشأن بعض الأحكام المتعلقة بالنشاط الاقتصادى ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم 13 لسنة 1990م بشأن اللجان الشعبية.
- القانون رقم 9 لسنة 1992م بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية.
- اللائحة المالية للشركات والمنشآت المملوكة للمجتمع.
- اللائحة الادارية للشركات والمنشآت المملوكة للمجتمع.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 742 لسنة 1990م بتقرير بعض الأحكام فى شأن استرداد أموال المجتمع.
- وبناء على مذكرة أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد سابقا رقم 16 لسنة 1992م المؤرخة في 21-10-1992م.
- وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادى الأول لعام 1993م.
قررت
مادة 1
يؤذن لكل من الجهات التالية:
- المؤسسة الوطنية للسلع التموينية.
- شركة ليبيا للتأمين.
- الشركة العامة للألبان ومنتجاتها.
- الشركة العربية الليبية للمواد الكهربائية المنزلية.
- صندوق الضمان الاجتماعي.
في تأسيس شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجماهيرية العظمى، تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، تسمى الشركة العربية للاستثمار وادارة المخازن، وتمارس نشاطها وفقاً لنظامها الأساسى والقواعد المعمول بها في الشركات التجارية وأحكام القانون التجارى والقانون رقم 65 لسنة 1970 م المشار اليه، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة 2
تؤول للشركة المنشأة بموجب أحكام هذا القرار المخازن التابعة لأمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية والبالغ عددها 27 سبعة وعشرين مخزناً، وذلك بكافة ما لها من حقوق وما عليها من التزامات على ألا تكون الشركة مسئولة عن هذه الالتزامات إلا في حدود ما يؤول إليها من تاريخ الأيلوله.
مادة 3
حدد رأس مال الشركة بمبلغ 500,000 خمسمائة الف دينار ليبي، ويزاد بصافى قيمة ما يؤول إليها وفقاً لأحكام المادة 2 من هذا القرار، ويقسم رأس المال الى عدد من الأسهم الأسمية قيمة كل سهم 100 مائة دينار ليبي.
مادة 4
يتم تقييم المخازن المشار إليها بالمادة 2 من هذا القرار بالقيمة السوقية من قبل لجنة يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية.
مادة 5
تكتتب الاشخاص الاعتبارية العامة المذكورة فى المادة 1 من هذا القرار بنسبة لا تجاوز 40% من رأس المال النقدى والعينى بحصص متساوية ويطرح الباقي للاكتتاب من قبل الأفراد مع مراعاة أحكام المادة الخامسة من القانون رقم 9 لسنة 1992م بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية.
مادة 6
اذا انقضى موعد الاكتتاب العام المحدد ولم يستكمل الاكتتاب بكامل رأس المال، جاز للجهات العامة من غير المذكورة بالمادة 1 من هذا القرار الاكتتاب في الأسهم المتبقية، وفي حالة تعذر ذلك يتم تقسيم ما تبقى من أسهم على المؤسسين وفق نسبة مساهمة كل منهم.
مادة 7
تشكل الجمعية العمومية للشركة وفقاً لأحكام القانون التجارى.
مادة 8
الى أن يتم تشكيل اللجنة الشعبية للشركة تتولى ادارة الشركة لجنة ادارة يصدر بتشكيلها قرار من الجمعية العمومية للشركة.
مادة 9
تكون للشركة ميزانية مستقلة تعد وفقاً للنظم المحاسبية المعمول بها في الشركات التجارية، ويوزع فائض النشاط بعد استقطاع الاحتياطيات القانونية وأقساط التمليك وغيرها من المبالغ التي ينص عليها النظام الأساسى للشركة على المساهمين بحسب نسبة مساهمة كل منهم في رأس المال.
مادة 10
يتم تسديد قيمة الأصول المملكة للشركة والمحددة بالمادة 2 من هذا القرار بموجب أقساط سنوية طبقاً للأحكام الواردة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 742 لسنة 1990 م المشار اليه.
ولا يجوز للشركة التصرف في الأصول المملكة لها بأى وجه من أوجه التصرف إلا بعد سداد كامل قيمة الأقساط المتوجبة عليها.
مادة 11
يفتح للشركة حساب مصرفي أو أكثر بأحد المصارف العاملة بالجماهيرية العظمى، تودع فيه أموالها.
مادة 12
تتولى اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية فحص ومراجعة حسابات الشركة، وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 م المشار اليه.
مادة 13
يصدر بالنظام الأساسي للشركة قرار من جمعية المؤسسين ويعتمد من الجمعية العمومية للشركة يتضمن تحديد المقر الرئيسي للشركة وأغراضها ومدتها القانونية، وبما لا يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 14
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
النص الأصلي للتاريخ: 6 رمضان 1402 و. ر الموافق 27 النوار 1993م
التوقيع
- الاسم: أبو زيد عمر دوردة
- الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة
- التبعية: اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 6 رمضان 1413 هـ
- الموافق: 27 فبراير 1993
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.