قرار رقم 165 لسنة 2021 م بشأن الإذن بترحيل وتدوير الأرصدة المالية المرحلة عن سنوات سابقة من مخصصات الباب الثالث
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يؤذن لوزارة التخطيط بترحيل المبالغ المفوض بها والمسيلة من مخصصات الباب الثالث التنمية للعام 2020م التي لم يتم صرفها خلال العام المذكور، وتتولى وزارة التخطيط إصدار تفويضات مالية غير مسيلة لها.
مادة 2
يجوز إعادة تدوير الأرصدة المالية والمرحلة عن السنوات السابقة والمرفوع عنها القيود من الجهات الرقابية لتنفيذ واستكمال مشروعات تتطلبها أولويات وطبيعة المرحلة الحالية وذلك بعد اعتمادها من وزارة التخطيط وبناء على طلب القطاع المعني، على أن تصدر بها تفويضات غير مسيلة من قبل وزارة التخطيط.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.