Skip to main content

قرار رقم 165 لسنة 2021 م بشأن الإذن بترحيل وتدوير الأرصدة المالية المرحلة عن سنوات سابقة من مخصصات الباب الثالث 

13 يوليو 2021

قرار رقم 165 لسنة 2021 م بشأن الإذن بترحيل وتدوير الأرصدة المالية المرحلة عن سنوات سابقة من مخصصات الباب الثالث 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 2000 م بشأن التخطيط ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب السيد وزير التخطيط رقم 18-193 المؤرخ في 2021/06/30 م.
  • وعلى كتاب السيد وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 6527 المؤرخ في 2021/07/05 م.
  • وعلى كتاب السيد / أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 6926 المؤرخ في 2021/07/10 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2021 م.

قرر 

مادة 1 

يؤذن لوزارة التخطيط بترحيل المبالغ المفوض بها والمسيلة من مخصصات الباب الثالث التنمية للعام 2020م التي لم يتم صرفها خلال العام المذكور، وتتولى وزارة التخطيط إصدار تفويضات مالية غير مسيلة لها.

مادة 2 

يجوز إعادة تدوير الأرصدة المالية والمرحلة عن السنوات السابقة والمرفوع عنها القيود من الجهات الرقابية لتنفيذ واستكمال مشروعات تتطلبها أولويات وطبيعة المرحلة الحالية وذلك بعد اعتمادها من وزارة التخطيط وبناء على طلب القطاع المعني، على أن تصدر بها تفويضات غير مسيلة من قبل وزارة التخطيط.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.