قرار رقم 165 لسنة 2021 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يوفد السادة الآتي ذكرهم رئيس وأعضاء الفريق الوطني للأمن وإدارة الحدود، في مهمة عمل رسمية إلى دولة تونس لمدة عشرة أيام للمشاركة بورشتي عمل تنظمها المنظمة الدولية للهجرة في تونس، اعتبارا من تاريخ 2021/7/6م، والسادة هم:
مادة 2
يقدم تقرير مفصل بنتائج مهمة العمل، يرفع إلى السيد رئيس مجلس الوزراء خلال أجل أقصاه أسبوع من تاريخ العود.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.