Skip to main content

قرار رقم 165 لسنة 1986 م بشأن تنظيم صندوق الضمان الاجتماعي

7 أبريل 1986

قرار رقم 165 لسنة 1986 م بشأن تنظيم صندوق الضمان الاجتماعي

اللجنة الشعبية العامة،

بعد الاطلاع 

  • على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1986 م بشأن الخدمة المدنية.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الإجتماعي.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات العاملين الطنين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 16 لسنة 1985 م بشأن المعاش الأساسي.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 لسنة 1986 م بشأن إعادة تنظيم الأمانات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 838 لسنة 1984 م بتنظيم صندوق الضمان الاجتماعي.

قررت

مادة 1 

صندوق الضمان الاجتماعي جهاز مستقل يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة.

مادة 2 

تحدد أغراض الصندوق فيما يلي: 

  • أ. إجراء الدراسات وإعداد المقترحات الخاصة بقواعد وأنظمة الضمان الاجتماعي بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية والإشراف على أعمال الحاسب الآلي وفروعه وتنظيم عمليات الإحصاء وجمع البيانات. 
  • ب. المراقبة المباشرة والتفتيش على عمليات تحصيل الاشتراكات وايرادات الضمان الاجتماعي والمراجعة المالية المباشرة وتوجيه أوجه صرف أموال الضمان الاجتماعي، وفق القانون واللوائح والنظم المقررة.
  • ج. التوجيه والإرشاد في مجال تطبيق الخدمات الضمانية سواء المعاشات والمنح والمساعدات أو الرعاية الاجتماعية وتنمية العلاقات الخارجية مع المنظمات العالمية والعربية للضمان الاجتماعي، وإعداد الاتفاقيات الضمانية التي تكون الجماهيرية طرفا فيها والإشراف على تنفيذها. 
  • د. الإشراف المباشر على مجالات استثمار أموال الضمان الاجتماعي ومشاريعه الاستثمارية ومراقبة الشركات المملوكة للصندوق وتنظيم تحویل التغطية المالية اللازمة للجان الشعبية للضمان الاجتماعي في البلديات وفق الميزانية المعتمدة لمواجهة مصروفاتها على المعاشات الأساسية والضمانية. 
  • هـ. تسيير وإدارة شئون التقاعد العسكري.

مادة 3 

تتولى شئون الصندوق لجنة إدارية تتكون من: 

  1. أمين اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة < رئیسا 
  2. مدير الصندوق 
  3. مندوب عن أمانة الخزانة  < اعضاء 
  4. مندوب عن أمانة التخطيط 
  5. مندوب عن المضمونين 

ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار من اللجنة الشعبية التامة.

مادة 4 

تتولى لجنة الإدارة إدارة شئون الصندوق بصفة عامة، وتصريف أموره ولها على الأخص ما يلي:

  1. اقتراح السياسة العامة للصندوق ووضع الخطط اللازمة لاستثمار أمواله والإشراف على تنفيذها. 
  2. إعداد اللوائح المنظمة للشئون المالية والإدارية والفنية للصندوق. 
  3. إعداد الميزانية السنوية والحساب الختامي والتقرير السنوي للصندوق.
  4. اقتراح مشروعات القوانين واللوائح الخاصة بالضمان الاجتماعي. 
  5. الاستعانة بالخبراء والمستشارين ومدققي الحسابات في وضع الأنظمة والأسس والمناهج العلمية والعملية وفحص المركز المالي للصندوق ومراجعة التطبيق العملي لهذه الأنظمة كلما استدعى الأمر ذلك. 
  6. إعداد الهيكل الوظيفي والملاكات الخاصة بالصندوق وفروعه وذلك بالتنسيق مع أمانة الخدمة العامة.
  7. إنشاء فروع للصندوق – كلما دعت الحاجة إلى ذلك – بناء على اقتراح رئيس اللجنة او مدير الصندوق.
  8. ممارسة اختصاصات الجمعية العمومية بالنسبة للشرکات التابعة للصندوق. ولا تعتبر قرارات لجنة الإدارة المشار إليها في البنود 1، 2، 3 نافذة إلا بعد اعتمادها من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 5

تبين اللائحة الداخلية للصندوق أسلوب عمل اللجنة وكيفية عقد اجتماعاتها ومن له حق حضور هذه الاجتماعات.

مادة 6 

يتم تعيين مدير الصندوق بقرار من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 7 

يختص مدير الصندوق بما يلي: 

  1. القيام بأعمال الإدارة العادية للصندوق والإشراف على تنفيذ اختصاصات صندوق الضمان الاجتماعي وتنفيذ قرارات لجنة الادارة. 
  2. الإشراف على إعداد التقارير السنوية والميزانيات والحسابات الختامية وعرضها على لجنة الادارة. 
  3. الإشراف على إجراء الدراسات والأبحاث الخاصة بأنظمة الضمان الإجتماعي.
  4. ممارسة كافة الإختصاصات المتدلية بالمسائل الإدارية والمالية للعاملين بالصندوق. 
  5. تمثيل الصندوق في علاقاته بالغير وأمام القضاء وتوقيع العقود وإجراء التصرفات المتعلقة بنشاطه. 
  6. أية صلاحيات أخرى يفوض بها من قبل لجنة الادارة.

مادة 8

اولا: يتكون الهيكل التنظيمي للصندوق من: 

  1. إدارة الرعاية الاجتماعية. 
  2. إدارة الشئون الضمانية. 
  3. إدارة الاستثمار والمشروعات. 
  4. إدارة البحوث والدراسات والعلاقات الدولية. 
  5. ادارة الشئون الادارية والمالية وشؤون الزكاة.
  6. ادارة المراجعة الداخلية.
  7. المكتب القانونی.
  8. مكتب مدير الصندوق.

ثانيا: يتبع الصندوق مایلی: 

  • أ. مرکز إعادة التأهيل بطرابلس. 
  • ب. مرکز إعادة التأهيل ببنغازي.

مادة 9

تختص ادارة الرعاية الاجتماعية بالتخطيط واجراء الابحاث الاجتماعية ووضع مشروعات الأنظمة والقواعد المتعلقة بشئون الرعاية الاجتماعية والإشراف على تنفيذها وتقييم الأداء بشأنها ووضع البرامج العلمية النموذجية لدور الرعاية الاجتماعية بما يكفل تحقيق مصالح نزلائها ويضمن المساواة في الانتفاع بخدماتها.

كما تختص بالإشراف على شئون المعاقين والاهتمام بشئونهم وتقديم كافة الخدمات التي يحتاجونها وفقا لأحكام قانون المعاقين ولوائحه التنفيذية، والقيام بمهام امانة سر اللجنة الوطنية لرعاية المعاقين.

مادة 10

تختص إدارة الشؤون الضمانية بوضع مشروعات الانظمة والقواعد المتعلقة بالمنافع النقدية واجراءات تسجيل المضمونين والقيام بمهام التفتيش الضمانی و مراقبة عمليات تحصيل الاشتراكات و نسبة الأداء في هذا الشأن بما يكفل تحقيق مصالح المواطنين ويضمن وصول المنافع لمستحقيها كما تتولى مراقبة اجهزة التفتيش في البلديات وتوجيههم وتذليل الصعوبات الفنية التي تواجههم وكذلك تقديم الارشاد والتوجيه للمراكز الضمانية والإشراف على اللجان الخاصة بتقدير العجز وإدارة شئون التقاعد العسکری.

مادة 11 

تتولى إدارة الاستثمار والمشروعات ما يلي:

  1. القيام بالدراسات والأبحاث الفنية الاقتصادية بهدف توجيه الموارد المالية للصندوق لتحقيق العائد الاستثماري المناسب ومتابعة مشاريع الاستثمار التي يساهم فيها الصندوق والتأكد من العائد المالي للصندوق.
  2. الإشراف على الشركات المملوكة للصندوق ومراجعة حساباتها ودراسة أوضاعها ومراكزها المالية وملاكاتها الإدارية وما تحققه من مستهدفات انتاجية وتقديم تقارير دورية عنها. 
  3. إعداد مشروعات الصندوق سواء الواردة في خطة التحول او التي تنفذ من أموال الصندوق واختيار مواقعها، وإجراء الاختبارات اللازمة.
  4. الإشراف على صيانة المباني والمعدات المملوكة للصندوق.

مادة 12 

تختص إدارة الشؤون الإدارية والمالية وشئون الزكاة بشئون الخدمة العامة والعاملين بالصندوق وشؤون التدريب والبعثات والعلاقات العامة کما تختص بشؤون الميزانية وحسابات الاستثمار والمشاريع ودراسات المركز المالي للصندوق والإجراءات والحسابات المالية المتعلقة بالمنافع الضمانية والميزانية الإدارية والحسابات المالية.

كما تختص بالإشراف على تنفيذ قانون الزكاة واللوائح والقرارات المنفذة له.

مادة 13 

تختص إدارة الدراسات والأبحاث والعلاقات الدولية بالإشراف على أعمال الحاسب الآلي والإحصاء وإجراء الدراسات الضمانية اللازمة بالتنسيق مع خبراء المنظمات العالمية، وتتولى إعداد الاتفاقات الضمانية والاشراف على تنفيذها وإعداد التقارير الخاصة بالمنظمات العالمية في مجال الضمان الاجتماعي.

مادة 14

تختم ادارة المراجعة الداخلية بمراجعة الحسابات والتفتيش على المخازن والتنبيه على الأخطاء واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحيلولة دون حدوث خسائر في اموال واملاك الصندوق بالتعاون مع الجهات المختصة ولها في سبيل ذلك إصدار الأوامر والتعليمات وإجراء المراقبة والتوجيه على أقسام ووحدات المراجعة التابعة لها بالبلديات.

مادة 15 

يختص المكتب القانوني بإبداء الرأي في المسائل التي يتم عرضها عليه وإعداد وصيانة مشروعات القوانين واللوائح والأنظمة الخاصة بالضمان الاجتماعي، وكذلك صياغة العقود التي يبرمها الصندوق مع الغير والمشاركة في صياغة الاتفاقيات الضمانية التي تكون الجماهيرية طرفا فيها.

مادة 16 

يختص مكتب مدير الصندوق بتلقي مراسلات مدير الصندوق وحفظ المستندات الخاصة به، وكذلك التحضير لاجتماعات اللجنة الوطنية الدائمة لرعاية الطفولة واللجان الفنية والادارية والمالية المتخصصة المتعلقة بالصندوق وشركاته، والتحضير لاجتماعات لجنة ادارة الصندوق والقيام بمهام أمانة السر لها.

مادة 17 

تتولى اللجان الشعبية للضمان الاجتماعي في البلديات كل في حدود دائرة اختصاصها الإشراف على المشاريع الخاصة بقطاع الضمان الاجتماعي الواردة بخطة التحول والتي كانت تشرف عليها اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي وذلك باستثناء المشاريع التي تخدم أكثر من بلدية فيتولاها صندوق الضمان الاجتماعي.

مادة 18 

تنقل المخصصات المالية المدرجة في الميزانية الإدارية لامانة الضمان الاجتماعي الى صندوق التعاون الاجتماعي.

مادة 19 

يتم تقييم الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للصندوق والتي آلت من أمانة الضمان الاجتماعي إلى جهات اخرى وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.

وتتولى الجهات التي آلت إليها هذه الأصول سداد قيمتها إلى صندوق الضمان الاجتماعي.

مادة 20

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 7 أبريل 1986 م.