قرار رقم 164 لسنة 2022 م بإنشاء جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 فبراير 2022
- رقم التشريع: 164
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: الصحة
قرار رقم 164 لسنة 2022 م بإنشاء جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 م، بشأن القانون الصحي ولائحته التنفيذية
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1400 لسنة 2018 م بشأن تقرير بعض الأحكام في قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2012 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2022 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 5195 المؤرخ 2022/2/21 م.
قرر
مادة 1
ينشأ وفقا لأحكام هذا القرار جهاز يسمى جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع مجلس الوزراء.
مادة 2
يكون مقر الجهاز ومركزه الرئيسي في مدينة طرابلس، ويجوز أن يكون له فروع أو مكاتب داخل ليبيا يصدر بتحديدها قرار من مدير عام الجهاز.
مادة 3
يدار الجهاز بمدير عام يصدر بتسميته قرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة 4
يتولى الجهاز تنفيذ السياسة العامة للدولة في مجال الرعاية الصحية للمرضى الليبيين بالداخل والخارج وله على وجه الخصوص ما يلي:
- إعداد الخطة العلاجية بالداخل والخارج وتنفيذها وفقا للمخصصات المالية والإمكانيات المتاحة.
- العمل على رفع مستوى الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى بالداخل والخارج وفقا للأسس والمعايير الموصى بها من منظمة الصحة العالمية.
- التعاقد على تقديم الخدمات الصحية بالداخل والخارج مع المؤسسات العلاجية مباشرة أو عن طريق شركات الخدمات وفقا للتشريعات النافذة.
- إدارة كافة الودائع المالية والعمل على استعاضتها وإقفالها وفقا للوائح المحاسبية المعمول بها.
- الاهتمام بالأمراض النادرة ووضعها في سلم الأولويات التي يعمل الجهاز على تأمين العلاج لها.
- تحديد نطاق ومجال الخدمات الصحية والتدخلات التي يقدمها الجهاز إما بالمشاركة مع وزارة الصحة أو القطاع الخاص.
- المساعدة في وضع الطرق للتعاقد والشراء ونظم المعلومات وغيرها من الخيارات الأخرى الكفيلة بإنشاء شراكات حقيقية وفاعلة بين الجهاز والقطاع الخاص.
- تطوير النظام المؤسسي لتنفيذ المشاركة مع القطاع الخاص بما في ذلك تحديث طرق التمويل لشراء الخدمة وتحديث طرق التعاقد.
- تحديد المناطق السكانية المستهدفة التي سيغطيها الجهاز مع مقدموا الخدمة في القطاع الخاص في إطار الشراكة بين الجهاز ووزارة الصحة والقطاع الخاص.
- تحديد الخدمات الصحية التي سيتم التعاقد عليها مع القطاع الخاص والتفاوض بشأنها وتقديمها لوزارة الصحة لتنفيذها ورصدها بصفة مستمرة.
- أية اختصاصات أخرى تسند له وفقا للتشريعات النافذة
مادة 5
يكون للجهاز هيكل تنظيمي يصدر بتحديده وبيان اختصاصاته قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من مدير عام الجهاز.
مادة 6
يتولى مدير عام الجهاز الإشراف الكامل على الجهاز وتسيير العمل به، وله على وجه الخصوص ما يلي:
- متابعة سير العمل بالجهاز.
- إدارة الجهاز والإشراف على الموظفين به وتطوير نظم العمل وفقا للوائح المعمول بها.
- الإشراف على إعداد مشروع الميزانية التسييرية للجهاز وإحالتها إلى جهات الاختصاص.
- اقتراح التقسيمات التنظيمية للجهاز.
- إصدار قرارات تكليف لمهام العمل بالداخل وفقا للتشريعات النافذة.
- اعتماد الخطة التدريبية السنوية للجهاز.
- تشكيل لجنة العطاءات واعتماد محاضرها.
- توقيع كافة العقود التي يبرمها الجهاز مع الغير.
- تشكيل لجنة شؤون الموظفين واعتماد محاضرها.
- إصدار كافة القرارات الإدارية والقانونية وفقا لاختصاصاته و طبقا للتشريعات النافذة
- ترشيح رؤساء المكاتب الصحية والملاحق الصحية وإحالتها لجهات الاختصاص.
- ترشيح رؤساء الوحدات والموظفين بالمكاتب الصحية وفقا للهيكل التنظيمي المعتمد بالخصوص.
- تشكيل لجان الإشراف على المرضى بساحات العلاج المستهدفة وفقا للخطة العلاجية المعتمدة.
- ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالشؤون الوظيفية والمالية للموظفين وفقا للتشريعات النافذة.
- تمثيل الجهاز في علاقته مع الغير وأمام القضاء.
- إعداد التقارير الدورية عن نشاط الجهاز وعرضه على مجلس الوزراء.
- أية اختصاصات أخرى تسند له وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 7
يكون للجهاز مخصص بالنقد الأجنبي لدعم اختصاصاته في العلاج كشراء الخدمة الطبية من الخارج، وغيرها، ولتغطية احتياجاته ومتطلباته من تجهيزات ومعدات وأدوية وما في حكمها، وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 8
تتكون الموارد المالية للجهاز من الإيرادات التالية:
- ما يخصص له من الميزانية العامة للدولة.
- ما يحصل عليه من عوائد ومقابل تقديم خدمات للغير وفقا للتشريعات النافذة.
- أية إيرادات أخرى تخصص له، أو يسمح له بتحصيلها.
مادة 9
تنقل التبعية الفنية للمكاتب والملاحق الصحية بالخارج إلى الجهاز، ويتولى مباشرة كافة الاختصاصات المقررة بشأنها وفقا للوائح والنظم المعمول بها.
مادة 10
تنقل إدارة الشؤون العلاجية بوزارة الصحة بكافة موظفيها إلى الجهاز، وتسوى أوضاعهم الإدارية والمالية وفقا للتشريعات النافذة
مادة 11
يكون للجهاز ميزانية مستقلة تعد طبقا للنظم المحاسبية المعمول بها، وتبدأ السنة المالية للجهاز ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى للجهاز من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية الحالية.
مادة 12
يكون للجهاز حساب مصرفي أو أكثر تودع فيه أمواله، يتم فتحها وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 13
يصدر بالتنظيم الداخلي للجهاز قرار من مدير عام الجهاز بما لا يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 14
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء